responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 35

الروايات [1] الواردة في القى: فمنهارواية عمّار (باب 48 من أبواب النجاسات) قالسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجليتقيأ في ثوبه ا يجوز ان يصلى فيه و لايغسله قال لا بأس به و منها ما عن عمارالساباطي في باب (48 منها ح 2) انه سأل أباعبد اللّه عليه السّلام عن القي‌ء يصيبالثوب فلا يغسل قال لا بأس به.

و هذه مطلقة من جهة ملاقاة الغذاء العذرةفي الباطن أو الدم الذي يكون من جراحةالمعدة و عدم ملاقاته فإنه (ع) حكمبالطهارة مطلقا.

الصورة الرابعة ان تكون الملاقي والملاقي من الخارج و اجتمعا في الباطن وصار الباطن مركزا للملاقاة مثل من شربالخمر و جعل في فمه شيئا مثل الدينار فإنهبعد الخروج يكون نجسا و الدليل عليه كبرىالملاقاة فإنها تكون مطلقة من جهة كونهافي الخارج أو الداخل بل ينسب من توهمالطهارة إلى أنه ارتكب غلطا ظاهرا لانالانصراف يكون في الأعيان الداخلية.

أقول [2] لنا القواعد و كبرى الملاقاة وإطلاقها و اما من فرق بين هذه الصورة وغيرها فمن اين يستفيد الإطلاق فلو كانتالملاقاة صادقة فلا فرق، فتحصل‌


[1] أقول ان هاتين الروايتين تكونان خلافالفرض الثالث فإنهما في صورة كون النجاسةو الملاقاة كلتيهما في الباطن و لا شي‌ءمنهما من الخارج كما لا يخفى فان الغذاءبعد اكله لو كان محسوبا من الخارج فان الدمأيضا موادة من الخارج الا ان يكون أول بلعهو لكن الحق مع الأستاذ لأن إطلاقها شاملللمورد أيضا.

[2] أقول لا ينصرف الروايات عن مثلالملاقاة في الفم و الأنف و الاذن و السرةو أمثال ذلك فان الدم أو غيره يكون نجسا وإذا لاقاه شي‌ء يحكم بنجاسته و اما الباطنمثل البطن و داخل العروق كما هو المبتلا بهفي التزريق بالإبرة (الامپول) فالكلاميكون في أصل النجاسة في الباطن فإن أدلةنجاسة الدم و العذرة منصرفة عما في الداخلبل في أدلة نجاسة العذرة و البول ما يفهممنه أن الخارج يكون نجسا كما مر منه (مدظله) فالملاقاة في الباطن لا توجب النجاسةفي جميع الصور.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست