responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 349

شك في الاستطاعة و يمكنه الرجوع الىالدفتر فإنه لا يمكن ان يجرى البراءة منالحج انما الكلام في فتوى المصنف هنا بدونالفحص في الحال إذا أمكن كيف لا يجب مع انهفي سائر الموارد واجب فإنه قد استدل علىخصوص المقام بدليلين أحدهما [1] السيرةعلى عدم الفحص و الثاني ما ورد من الروايةعن على عليه السّلام بأنه ما أبالي أبولأصابني أو ماء إذا لم اعلم (باب 37 منالنجاسات ح 5).

و كلاهما مردودان لانه ما ثبتت هذه السيرةو الرواية عن على عليه السّلام لا تكونبصدد بيان هذا المطلب بل يكون بصدد بيانحكم الشك في الطهارة و النجاسة فاللازموجوب الفحص في هذه الصورة أيضا إذا لم يكنمحتاجا الى المؤنة الزائدة

[فصل في طريق ثبوت النجاسة]
[فصل في طريق ثبوت النجاسة]
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلمالوجداني أو البينة العادلة و في كفايةالعدل الواحد اشكال [2] فلا يترك مراعاةالاحتياط و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملكأو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب و لااعتبار بمطلق الظن و ان كان قويا فالدهن واللبن و الجبن المأخوذ من أهل البواديمحكوم بالطهارة و ان حصل الظن بنجاستها بلقد يقال بعدم رجحان الاحتياط بعدمالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم إذا كانفي معرض حصول الوسواس.


[1] أقول بل السيرة تكون على العدم فانالناس مخافة لتبعات النجاسة من الملاقاةبعد العلم به يتفحصون لاستظهار الحال سيمافيما لا مؤنة له فان المورد الذي يكون فتحالعين كافيا لا ثبات الحال يرون غيرالمتفحص خارجا عن سيرة العقلاء لانه ربمايكون دما يتلوث به لباسهم و غذائهم و جميعو سائلهم ثم بعد آن يتوجه الى ذلك فالأولىالفحص لاستقرار ما للشك و ان كان الأقوىعدم اللزوم لا طلاق دليل كل شي‌ء نظيف حتىتعلم فان المناط عدم العلم و هو حاصل حتىقبل فتح العين.

[2] بل لا تبعد كفاية الثقة الواحدة أيضا

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست