responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 348

فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال نعملا بأس ان يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلتفيه و جئت فغسلت رجلي و ما غلستهما الا بمالزق من التراب بهما.

و تقريب الاستدلال بهذه هو ان الإمام عليهالسّلام ما غسل رجله الا لما اصابه منالطين لا من جهة النجاسة فيدل على ما نحنبصدده و هو عدم النجاسة بقوله لا بأس انيغتسل منه الجنب و فيه ان هذه تكون في مقامبيان ان ماء الحمام لا بأس ان يغتسل فيه لاماء الغسالة و ان قيل عدم غسل الإمام عليهالسّلام رجله يكون من جهة ان رجله المباركأصاب الغسالة في أرض الحمام قلت هذا علىالفرض لا يدل على عدم نجاسة الغسالة مطلقابل يمكن ان يكون المجتمع في الآبار نجسالنكتة لا نعلمها و ان لم يكن ما في سطحالحمام من الغسالة نجسا.


مسألة 4- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلىفي معابد اليهود و النصارى مع الشك فينجاستها

مسألة 4- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلىفي معابد اليهود و النصارى مع الشك فينجاستها و ان كانت محكومة بالطهارة.

(1) هذه المسألة يكون مقام بيانها في البحثعن مكان المصلى فنذر شرحها لنصل اليه.


مسألة 5- في الشك في الطهارة و النجاسة لايجب الفحص‌

مسألة 5- في الشك في الطهارة و النجاسة لايجب الفحص بل يبنى على الطهارة إذا لم يكنمسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلمبالحال في الحال [1].

(2) أقول لا شبهة و لا ريب في ان الفحص فيالأحكام الشرعية واجب للدليل عليه فانالمقنن إذا وضع القانون يجب الفحص لوجدانهبالطرق المجعولة مثل الفحص في الدفاتر والكتب و السؤال عمن هو أهل لذلك بقدرالإمكان و لا يمكن جريان البراءة قبله كماحرر في الأصول مفصلا و لكن الشبهاتالموضوعية لا دليل لنا على وجوب الفحصفيها فبمجرد الشك يرجع الى الأصل نعم ما لايحتاج إلى مؤنة زائدة في سائر الموارد غيرباب الطهارة و النجاسة يلزم الفحصلاستقرار الشك مثل من‌


[1] إلا في صورة كون الفحص قليل المؤنة كفتحالعين للرؤية و أمثال ذلك.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست