نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 342
و موثقة سماعة (باب 9 من أبواب الأسئار منالوسائل ح 6) قال سألت أبا عبد اللّه عن جرةوجد فيه خنفساء قد مات قال ألقه و توضأ منهو ان كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماءغيره. و تقريب الاستدلال بها مثل ما مر فلا يلزمالتكرار و الجواب الجواب، على ان المعارضلهما موجود و هو رواية هارون بن حمزةالغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالسئلته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقعفي الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأمنه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه(باب 9 من أبواب الأسئار ح 4). و تقريب الاستدلال بها هو ان نقول ان سكبالماء بمعنى صبه فأمر عليه السّلام بأنهكما هو المعمول في رفع الغثاء عن الماءبواسطة صب بعضه كذلك في المقام يسكب منهاثلاث أكف و يشرب الباقي و يتوضؤ به و هذايكون لرفع السم و مشعر بعدم تعديته الى قعرالآنية. فتحصل من جميع ما تقدم عدم نجاسة شيء منالحيوانات التي ذكرت في هذه المسألة والسيرة أيضا تكون على طهارتها و اماالمسوخات فلا دليل لنا على نجاستها لأنهاما وردت في رواية بل الدليل على خلافه و هوجواز ذبحها و تذكيتها الدال على طهارتها ونقول ما ورد من شهرة القدماء على النجاسةيمكن يكون من جهة قولهم بالنجاسة الحكميةو هو كونها بحكم النجاسات في المانعيةللصلاة و بحكم غيرها من جهة عدم نجاسةملاقيها. (في قاعدة كل مشكوك طاهر) مسألة 2- كل مشكوك طاهر مسألة 2- كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهةلاحتمال كونه من الأعيان النجسة أولاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرةو القول بان الدم المشكوك كونه من القسمالطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 342