نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 343
(1) و الدليل على هذه القاعدة الكلية فيجميع الموارد الا ما استثنى موثقة عمار(باب 37 من أبواب النجاسات ح 4 في الوسائل) عنابى عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال كلشيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقدقذر و ما لم تعلم فليس عليك. و رواية حفص بن غياث (في الباب المذكور ح 5)عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام قالما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم. تقريب الاستدلال بالأولى بالحكم الكلىالمستفاد من قوله عليه السّلام كل شيءنظيف الى آن العلم و لا فرق في ذلك من جهةالشبهة في الموضوعات و الشبهة في الاحكامفان الشيء إذا صار مشتبها لا فرق بين انيكون من عدم الوصول الى الحكم الشرعي أوالشبهة في الموضوع بعد بيان الحكم. و بالثانية من جهة بيان حكم الشبهةالموضوعية و قد أشكل عليها في الأصولبإشكالات خمسة نذكر واحدا منها و هو انالعلم الحاصل بالموضوعات بعد الشبهة يحصلمن أسباب خارجي و العلم بالأحكام بواسطةبيان من الشرع فالعلمان يكونان مختلفين واستعمال لفظ حتى تعلم فيهما يكون مناستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هولا يجوز فلا ندري ما المراد من العلم هنافإنه هل كان العلم الحاصل بعد الشبهةالموضوعية أو غيره. و الجواب ان العلم من اى طريق حصل يكونعلما و لا يوجب تعدد الأسباب لشيء واحدتعددا جوهويا فما حصل من الخارج علم و ماحصل من بيان الشرع أيضا كذلك. و قد استثنى من هذه القاعدة الكلية موارد:منها ما توهم من ان الدم المشكوك كونه منقسم النجس أو من قسم الطاهر يحكم عليهبالنجاسة مع ان هذه الكبرى منطبقة عليه. وفيه ان هذا لا يتم الا على مبنيين و كلاهمافاسدان الأول ان يكون الأصل المستفاد منالأدلة في الدم النجاسة و الثاني ان يكونالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية جائزافإنه لو فرض عدم ذاك الأصل و لم يكنالتمسك
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 343