responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 341

و المعارض لها ما عن إسحاق بن عمار عن أبيعبد اللّه عليه السّلام ان أبا جعفر عليهالسّلام كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذاشربت من الإناء أن تشرب منه أو تتوضأ (فيباب 9 من الأسئار ح 2).

و ما عن قرب الاسناد عن أبي البختري عنجعفر بن محمد عليه السّلام عن أبيه عن علىعليه السّلام قال لا بأس بسؤر الفارة انيشرب منه أو يتوضأ (في الباب المتقدم ح 8)تقريب الاستدلال بها واضح لا يحتاج الىالبيان فتكونان معارضتان لما دل علىالنجاسة و تقدم هذه عليها لأنها نص فيالطهارة بقوله لا بأس و تلك الرواياتظاهرة في النجاسة فيرفع اليد عن ظاهرهابنص هذه و تحمل على الكراهة.

و الدال على نجاسة الوزغ صحيحة معاوية بنعمار (باب 19 من أبواب الماء المطلق) قالسئلت أبا عبد اللّه عن الفارة و الوزغة تقعفي البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء.

تقريب الاستدلال بقوله ينزح منها ثلاثدلاء فان وجوب النزح دال على انها صارتنجسة و يكون هذا طريق تطهيره و فيه ما مر(في باب نزح البئر) من عدم دلالة النزح علىالنجاسة على انه معارض بما ورد عن على بنجعفر عن أخيه قال: سألته عن العظاية والحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضؤمنه للصلاة قال لا بأس به و سئلته عن فارةوقعت في جب دهن و أخرجت قبل ان تموت إلخ والدال على نجاسة العقرب موثقة أبي بصير عنابى جعفر عليه السّلام قال سألته عنالخنفساء تقع في الماء ا يتوضؤ به؟ قال نعملا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه (باب 9 منأبواب الأسئار في الوسائل).

و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلامارقه فإن الأمر بالإراقة لا وجه له الاالنجاسة و يكون ظاهرا فيها خصوصا مع تغييرالتعبير في الصدر و الذيل.

و فيه ان الأمر به يمكن ان يكون لسمه كماهو مرتكز الأذهان و لم يقل عليه السّلامارقه و اغسل ظرفه حتى يدل على النجاسة فلايمكن الاستدلال بها.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست