responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 335

غير الإبل من الجلالات فيمكن ان يكون هذاقرينة على ان المراد في الخاص أيضاالكراهة لا النجاسة.

و فيه ان العام و الخاص في المقام يكونانمثبتين و قد حرر في محله انه لا يحملأحدهما على الآخر الا بعد إحراز وحدةالمطلوب ففيما نحن فيه كيف أحرز وحدتهالتي يعبر عنها بوحدة السياق حتى يكونالإجماع على طهارة عرق غير الإبل مضرابالاستدلال بالروايات الخاصة و مجرد صدقالجلال على كل واحد منها لا يوجب وحدته والا فلو كان لهذا مجال فكيف لا يقول به فيسائر المقامات التي يكون العام و الخاصمثبتين و لا يحمل أحدهما على الآخر.

و الاشكال الثاني هو ان الإجماع يكونقائما على طهارة بدن الجلال مطلقا و عدمكونه نجسا فكيف يمكن انفكاك نجاسة العرق وطهارة البدن و ما رأينا أحدا يغسل بدنالجلال أو يجتنب عنه.

و فيه ان هذا واضح الجواب فان العرق إذاخرج يكون موجبا لنجاسة عرضية للبدن فهو معكونه طاهرا ذاتا لا ضير في ان يكون نجسابالعرض مثل عرق الجنب من الحرام فان بدنالإنسان طاهر و عرقه نجس.

و الاشكال الثالث في نجاسة الجلال عن بعضالمعاصرين و هو لا يتم فنقول مقدمةلتنقيحه انه قد اختلف الأصحاب في بابموانع الصلاة بان المانعية في اجزاء ما لايؤكل لحمه هل تختص بما كان حراما بالذات أويعم و يشمل حتى ما صار حراما بالوطي والجلل و أمثاله و هذا المعاصر يكون ممناختار التعميم خلافا لأستاده النائيني(قده) في لباس المصلي. فإنه قد اختار تخصيصهبما كان محرما بالذات ثم على هذا بين بياناو اختار مانعية عرق الجلال مطلقا للصلاة وعدم نجاسته.

فإنه قال لا شبهة و لا ريب في ان الأمربالغسل في سائر الموارد مثل البول و المنىيكون ظاهرا في النجاسة سيما ما كان مشتملاعلى كلمة من بقوله عليه السّلام‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست