responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 336

«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»الظاهر بان وجوب الغسل نشأ من البول مثلا وفيما نحن فيه في صحيح حفص يكون الأمر بغسلعرق خصوص الجلال و في صحيح هشام يكون لمطلقالجلال و هو و ان كان ظاهرا في نجاسة العرقو لكن في الكلام ما يكون قرينة على خلافالظاهر أو مما يحتمل القرينية و هو ان فيصحيح حفص صدر الرواية يكون النهي عن شربألبان ما لا يؤكل لحمه و في صحيح هشامالنهي عن أكل لحوم الجلالة و النهي فيهماظاهر في التحريم دون النجاسة ضرورة ان غيرالمأكول اللحم من الحيوانات لا يكون نجساو لا يكون ألبانه أيضا كذلك اى نجسا فإذاكان النهي في الصدر لعدم النجاسة بلللتحريم فإن الأمر بالغسل في الذيل أيضالا يكون للنجاسة بل يكون إرشادا إلىالمانعية لان العرق يكون من اجزاء ما لايؤكل لحمه فلا تصح الصلاة فيه [1] ثماختصاص هذا الجزء بالذكر يكون لكثرةالابتلاء به من بين سائر الاجزاء فلا دليللنا على نجاسة عرق إبل الجلالة فالمستفادمن الروايات هو المانعية هذا تمامالاشكال.

و الجواب عنه [2] ان هذا غير تام لان تغييرأسلوب الكلام يمنع عن حمل الذيل على ماذكره فان المناسب للمانعية أن يقول و انأصابك من عرقه شي‌ء فأزله فحيث غيّر أسلوبالكلام و جاء بلفظة اغسل يجب حمله علىالنجاسة و اما ما ذكره من شيوع الابتلاءبالعرق فمنقوض بان ريق فم الإبل يكون أكثرابتلاء من عرقه بل قيل انه لا يعرق أصلا.


[1] أقول هذا الاحتمال خلاف الظاهر فانالصدر لا يكون قرينة على ان الذيل يكونالأمر بالغسل فيه للمانعية و لو سلم لا بدأن يكون الأمر بالغسل تعبدا كالنهي عنالأكل لا المانعية للصلاة.

[2] أقول قد مر من الأستاذ مد ظله في ما سبقفي عرق الجنب من الحرام ان الموانع علىقسمين قسم يكون مانعا إذا كان باقيا مثل وبر ما لا يؤكل لحمه فإنه ان كان جزء لباسالمصلى يكون مانعا اما إذا لم يكن فلا يكونكذلك و قسم يكون مانعا بنفس الحدوث فقط مثللعاب الهرّ و العرق و أمثاله مما له رطوبةفإنه بنفس الحدوث يحدث أثرا لا يرفعهالإزالة فقط بل يجب الغسل و هذا هوالاحتمال الذي ذكر في مرسلة الشيخ والرضوي اللتان كان فيهما لفظة اغسل واستبعد نجاسة عرق الجنب من الحرام. و نحنبعين هذا الاحتمال نقول ان تغيير أسلوبالكلام في هذه الروايات و الأمر بالغسليكون لنكتة إن العرق مانع لا يزول الابالغسل فهذا اللفظ إرشاد إلى المانعية وانها لا تزول إلا بغسله و اما احتمال انلعاب الإبل أكثر من عرقه فإنه أيضا فيه نظرخصوصا في البلاد العربية مع شدة الحرارة ولا أقل من الشك في النجاسة فإن احتمال هذاالمعاصر لو لم يوجب القطع يوجب الشك فيالنجاسة لأنه لا سند لنا إلا هذه الرواياتفالمرجع قاعدة الطهارة لا النجاسة و لكنلا نشك في المانعية، لأنه المتيقن منالنهي و لكن الإنصاف ان الحمل علىالمانعية فقط خلاف الظاهر و ترى اختلافلسان الروايات في المقام و في عرق الجنب منالحرام.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست