responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 33

و تقريب الاستدلال بإطلاق قوله عليهالسّلام ينضحه إنشاء و ملاقاة المذي فيالباطن لا تخلو اما ان تكون مع المحل معنجاسته أو معه مع طهارته بزوال العين أو معالمحل الطاهر فعلى فرض كونه نجسا أيضا حكمبالطهارة.

ثم على فرض عدم الدليل فاستصحاب نجاسةالمحل على فرض تنجسه يوجب الاجتناب عمالاقاه و اما استصحاب عين النجس فيكونمثبتا لأن الأثر العقلي المترتب عليه هوان هذا لاقى عين النجس فهو نجس و هذا غيرنجاسة المحل فان ملاقاته وجدانية لا نحتاجإلى إثباتها بالاستصحاب.

الصورة الثانية من المسألة ان يكونالملاقي بالفتح من الاجزاء الداخلية والملاقي من الخارج مثل الفم الذي صارملوثا بالخمر فإنه لا ينجس الباطن بواسطةالملاقاة و لا يكون السند نفى كبرىالملاقاة لوجودها في الماء و لا الانصرافلانه يكون لقلة الابتلاء بل للرواية فيالمقام و هي (في باب 39 من أبواب النجاسات ح2) عن الحسين بن موسى الحناط قال سئلت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشربالخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي قال لابأس [1] تقريب الاستدلال بقوله لا بأس معكون الخمر نجسا دخل من الخارج و لا وجه لهالاعدم نجاسة الفم بالخمر.

ثم هل يكون عدم النجاسة مختصا بالباطن غيرالمحسوس مثل الحلق و البطن أو الأعم منه ومن المحسوس كداخل الفم و الأذن و السرةفالمشهور هو الأعم و المخالف القائلبالاختصاص شيخنا الأستاذ النائيني (قده).

أقول ان كان السند للطهارة هي الرواية ففيالقسم الأول تكون مختصة بالباطن الواقعيمثل الفرج و الذكر و ادعاء الانصراف ممنوعلان مورد الرواية


[1] هذه الرواية ظاهرها ان الخمر أصاب ثوبهفالأحسن منها في الباب رواية أبي الديلمالتي لا تكون هذه الخدشة فيها و هذه يحملعليها قال قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبيمن بصاقه قال: ليس بشي‌ء.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست