responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 32

إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي‌ء فإنه ان لميبلغ قدر كرّ ينجسه شي‌ء و هو مطلق فإذاكان الماء في الفم النجس [1] أو أدخلبالامالة فيصير نجسا بحكم هذه الكبرى نعمعلى القول بعدم نجاسة القليل كما عنالمحقق الكاشاني يصح ادعاء ذلك و لكنه غيرتام.

و اما في غير الماء فيتم بالأولوية فإنالماء مع كونه طهورا ينجس فالأجسام تنجسبالأولوية و ان احتمل المحقق الهمداني عدمنجاسة الأجسام.

و منها ادعاء انصراف دليل الغسل عن ذلك معتسليم انه لا فرق في نجاسة الأعيان النجسةظاهرا و باطنه و فيه ان الانصراف يكون لقلةالابتلاء.

ثم ان ان ما يمكن ان يستدل به إجمالاطائفتان من الروايات: الاولى ما وردت فيالبلل الخارج من فرج المرأة بعد كونهاجنبا.

فمنها ما عن إبراهيم بن ابى محمود قالسئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عنالمرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه منبلل الفرج و هي جنب أ تصلي فيه قال إذااغتسلت صلت فيها (باب 55 من أبواب النجاساتح 1).

و تقريب الاستدلال ان البلل قد خرج من محليكون متلوثا بالمني و حكم بطهارته فيدورامره بين ان لا يكون المحل نجسا أو صارنجسا و طهر بالزوال أو مع فرض نجاسته حكمبطهارة ملاقيه فمن إطلاق الرواية يفهم أنالملاقي للنجس في الباطن لا يصير نجسا.

و الثانية ما وردت في طهارة المذي و هو ماءيخرج بعد الجناية عن المرء فمنها ما عنمحمد بن مسلم (في باب 17 من أبواب النجاسات ح1) عن أحدهما قال سألته عن المذي يصيب الثوبقال ينضحه بالماء إنشاء الحديث.


[1] أقول انه لا يخفى ان المثال يكون لتطبيقكبرى الملاقاة فلا يشكل عليه بأنه يكونمما دخل الطاهر من الخارج فصار نجسا فيالباطن الذي ليس محل بحثه في هذه الصورة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست