responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 328

احداثى أو الوجود البقائى يكفى و بعبارةواضحة هل يحتاج الى حصول الارتماس من خارجالماء الى داخله أو يكفي بقاء الكون تحتالماء و نية الغسل في حال البقاء فانالتزمنا بالترتيب و اشترطنا عدم كفايةالوجود البقائى لا يمكن الغسل ترتيبا حتىفي غير الجنب من الحرام لأن الإنسان يدخلالماء معمولا من رجله لا من رأسه إلا فيبعض نادر و لا يمكن ذلك لأكثر الناس و علىالفرض ان البقاء لا يكفى حتى نقول انه تحتالماء يحرك رأسه أولا ثم طرفه الأيمن ثمطرفه الأيسر و اما ان قلنا بان الترتيب لايشترط و الوجود البقائى يكفى كما هوالتحقيق فالغسل تحت الماء صحيح سواء يحركجسده أو لم يحرك لأنه إذا بقي في الماء بعدكونه فيه و نوى الغسل يكفيه ذلك فعلى هذايمكن الغسل الارتماسي تحت الماء الحاربنية الغسل و البقاء فيه و من يشرط التحريكيجب ان يقول ان الوجود الاحداثى لازمفتحصل انه على مبنى التحقيق يمكن الغسلترتيبا و ارتماسا في الماء الحار و علىمسلك غيرنا يحصل ارتماسا تحت الماء بحركةالجسد [1].


مسألة 2- إذا أجنب من حرام ثم من حلال‌

مسألة 2- إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو منحلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاخصوصا في الصورة الأولى.

(1) أقول توضيح هذه المسألة يحتاج الى رسمكلام حرر في الأصول و هو ان العلة إذاتعددت و كان المعلول قابلا للتعدد يتعددبتعدد علته و اما إذا يكن تعدده ممكنافتعدد العلة لا يوجب تعدده مثل قوله عليهالسّلام إذا خفي الجدران فقصّر و إذا خفيالأذان فقصّر فان الصلاة لا تقصر دفعتينبل هو معلول واحد و كل واحد من‌


[1] أقول اما من لا يشرط الوجود الاحداثى ولكن يقول بوجوب الترتيب يجب ان يقول بحركةالرأس أولا، و طرف الأيمن ثانيا و هكذالحصول الترتيب لا لإحداث الغسل و لكنالتحقيق ان الارتماسي مقابل الترتيبي لوثبت كفاية الارتماسي و المرجع في كيفيتهالعرف و هو يرتمس في الماء إذا قيل له انهيكفى و لكن في الماء القليل بناء العرفيكون على الابتلاء بالرأس أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست