responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 329

خفاء الأذان و خفاء الجدران يكون منأسبابه فإذا جمعا أيضا لا يفيدان أزيد مماكان كل واحد منهما عليه الا على فرض القولبكون كل واحد منهما جزء العلة.

فإذا عرفت ذلك فنقول ان الجنابة اما انيقال انها مثل الطهارة قابلة للشدة والتعدد كما يقال الوضوء على الوضوء نورعلى نور و اما لا يقبل ذلك فان كانت ممايتصور فيها التعدد فلا فرق بين ان يكونالاجناب من الحرام أوّلا أو من الحلال فانلازم ما كان من حرام نجاسة العرق دون ماكان من حلال فان كان الاجناب من الحرامأوّلا و من الحلال ثانيا فالأول يؤثر أثرهو هو النجاسة و الثاني لا يكون مقتضيالشي‌ء و ان كان الحرام بعد الحلال فالأولأثّر أثر الجنابة فقط و الثاني الجنابة معنجاسة العرق فما يفرق بين ما كان الحلالأولا أو الحرام في تأثير النجاسة مما لادليل له على هذا الفرض و اما على القول بانالجنب لا يجنب ثانيا فلما كانت مما لا يمكنفيها التعدد فكلما ازدادت العلة لا تؤثرشيئا فإن كان الأول من الحرام فهو يؤثرالنجاسة و لا ينفع في كون الثاني من الحلالو ان كان الثاني من الحرام فالأول أثرالجنابة دون النجاسة و الثاني و لو كان منحرام لا يؤثر شيئا على هذا الفرض و هو انالجنب لا يجنب ثانيا و لكن التحقيق انه لافرق بين الصورتين لأن الجنابة مما يمكن انتكون ذات مراتب فإذا حصلت أولا من حلال ثممن حرام فإمكان كونها ذات مراتب يكفينا اننحكم بالنجاسة لأن كل واحد منها يكون لهاثر بخصوصها و اما من لا يثبت مكانه لايمكنه ان يحكم بذلك و نحن لا نحتاج إلىالإثبات.


مسألة 3- المجنب من حرام إذا تيمم لعدمالتمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه‌

مسألة 3- المجنب من حرام إذا تيمم لعدمالتمكن من الغسل فالظاهر [1] عدم نجاسةعرقه و ان كان الأحوط الاجتناب عنه ما لميغتسل و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعدفعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.

(1) أقول الأقوال في التيمم و كونه طهوراثلاثة: الأول ان يكون التيمم مثل‌


[1] بل الظاهر نجاسته كما قبل الغسل على فرضنجاسة عرقه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست