responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 327

فان الوطي في حال الصوم قبيح ينسب الىالقابل و الوطي في الحيض قبيح ينسب الىالقابل مع عدم التفات الفاعل و اما عدمالحكم بالطهارة في مثل الظهار يمكن انيكون لتوهم كونه برزخا بين الذاتي والعرضي بتوهم ان الظهار مما له دوام والحيض و الصوم لا يدوم [1].


مسألة 1- العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس‌

مسألة 1- العرق الخارج منه حال الاغتسالقبل تمامه نجس و عليهذا فليغتسل في الماءالبارد و ان لم يتمكن فليرتمس في الماءالحار و ينوى الغسل حال الخروج أو تحركبدنه تحت الماء بقصد الغسل.

(1) أقول هذا الحكم يختلف حسب اختلافالمباني فعلى مبنى التحقيق و هو عدم لزومسبق تطهير العضو قبل غسله فلا إشكال فيالغسل بالماء الحار ترتيبا و ارتماسا لأنالغسلة المزيلة يمكن ان تكون مطهرة ودليلنا عدم وجدان دليل على لزوم سبق الغسلبفتح الغين لرفع النجاسة على الغسل بضمالغين لحصول الطهارة فإذا غسل العضوترتيبا و حصلت الإزالة و الطهارة، فإن عرقبعده العضو الباقي و سرت نحاسته الى العضوالمغسول لا اشكال فيه لأنه نجاسة عرضيةتكفيه الإزالة، و خروج العرق لا يوجبجنابة هذا العضو ثانيا.

و اما على مبنى غيرنا ممن يرى اشتراط وجوبالغسل للإزالة قبل الغسل فالترتيبى منهبالحار مشكل و كذلك الارتماسي و لا فرق بينان يحرك بدنه تحت الماء أو لم يحرك:

بيان ذلك انّ من الاختلافات بين الأصحابفي باب الغسل الارتماسي شيئين: الأول هو انالترتيب هل يجب فيه أم لا و الثاني انه هليحتاج الى وجود


[1] أقول ان المراد بالدوام و عدمه هو انالظهار لا يرفع بنفسه و لكن الحيض و الصوملهما أمد مخصوص ينتهيان بنفسهما اليه والا فالظهار أيضا لا يدوم بملاحظة انالكفارة ترفع الحرمة، و الحاصل يرجع الىما كان أمر زواله بيد المكلف و اختياره وما لم يكن كذلك مثل الحيض.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست