responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 326

أمثال الغسل لو صار سببا لبعد التفكيك بينالمانعية و النجاسة يمنع عن حمل الاخبارعلى الكراهة بمعنى القذارة.

ثم الدليل على عدم الفرق بين خروجه حينالجماع أو بعده هو ان الجنابة تحصلبالتقاء الختانين سواء خرج المني أولايخرج لان خروجه ليس محصلها فعلى هذا إذاخرج في حين الجماع قبل الانزال و التمامفهو نجس على فرض النجاسة لأنه يكون عرقالجنب اما قبله فلا يكون جنبا حتى يكونعرقه عرق الجنب فيكون موضوعا للطهارة أوالنجاسة.

ثم انه لا فرق بين كونه من زنا أو غيرهكوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما مماحرمته ذاتية و الاختلاف و النزاع في ذلكيكون مما ابدعه صاحب جامع المقاصد و منشأالنزاع ما توهمه من ان الغالب كما كان هوالزنا و الجنابة المحرمة تكون الجنابة منقبله فتوهم بان الأدلة تشمله و لا تشملسائر الأقسام.

و فيه ان الغلبة [1] لا تكون بحيث توجبانصراف الأدلة إليه فقط فالحكم عام كما فيالمتن، بل الأقوى ذلك في وطئ الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو فيالظهار قبل التكفير.

قال في المنتهى أما الوطي في الحيض والصوم فالأقرب الطهارة و لكن في نظائرهإشكال و قال الشيخ الأنصاري (قده) لعل وجهالحكم بالطهارة في الحيض و الصوم هو انالحرمة تكون من جهة الفعل لا الفاعل أوالقابل.

و فيه ان هذا وجه عرفانى لا نفهمه لانالمقام أيضا تكون الحرمة من جهة الفاعل فيالصوم و من جهة القابل في الحيض.

و لا يخفى انا نتصور التفكيك بين الفعل والفاعل فإن التجرّي يكون قبحه و حرمته منجهة الفاعل لا الفعل و الناسي لكون عملحراما و غير الملتفت يكون الحرمة منسوبةإلى فعله لعدم توجهه الى القبح و لكن فيالمقام لا نتصور التفكيك‌


[1] بل لا غلبة أصلا و الانصراف الى الحرامالذاتي بدوي يشكل الاعتماد عليه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست