responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 325

بإطلاقها لما دل على ان عرق الجنب منالحرام نجس.

و الجواب عنه [1] ان المقام لا يستقرالتعارض فيه لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق لان هذه بإطلاقها دلت على عدمالنجاسة و تلك خاصة بالعرق الذي يكون منالجنابة بالحرام فكيف يمكن ان يجعل بينهماالتعارض.

ثم قال الهمداني (قده) بان مقتضى الجمع بينالروايات هو ان يحمل روايات المنع علىالكراهة اى القذارة ثم قال بعد ذلك الا انيكون التفصيل لخصوص المنع في الصلاة لاالنجاسة التي تنصرف إليها سائر الروايات والحاصل حمل هذه الاخبار على الكراهة أهونمن الالتزام بالتفصيل من حيث الطهارة والنجاسة أي من حيث القول بالطهارة والمانعية و عدم النجاسة و فيه ان ما هوالمانع للهمدانى (قده) من استبعاد التفكيكمن جهة ان الموانع إذا كان مثل عرق الجنبمن الحرام مما له رطوبة نشك في ان حدوثهفقط مانع أو بقائه فيحتاج رفع الشبهةبالغسل كما في روايتي فقه الرضوي و مرسلةالشيخ و الاحتياج اليه مما يشعر بالنجاسة-ففي المقام أيضا موجود أي في مقام الحملعلى القذارة فإن‌


[1] هذا إذا استفدنا من روايات الطائفةالأولى النجاسة بادعاء الظهور و اما إذاكان المستفاد منها المانعية في الصلاة فلايكون التعارض بينهما لان هذه الطائفةبإطلاقها دلت على عدم البأس بعرق الجنب منالحرام و الحلال و تلك دلت على المانعيةفقط و هما قابلان للجمع و هذا هو الظاهر منالروايات فإن استفادة النجاسة منها مشكلةخصوصا ان الابتلاء بهذه المسألة كان منصدر الإسلام فإن الاعراب كانوا يستمنون ويحضرون بحضرة النبوي صلّ اللّه عليه و آلهو في بعض الروايات ما لكم خضخضتم و تجيئونعندنا بلا غسل فإنه من البعيد في غايةالبعيد عدم بيان هذا الحكم كما ذكروه و هذهالروايات و ان كانت مطلقة بالنسبة إلىالطائفة الاولى و لكن يكون أظهر في عدمالبأس و الطهارة فاستفادة المانعية منالجميع هو المنصور بعد ضعف الإجماع و عدموجدان شهرة من القدماء على النجاسة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست