responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 324

عرق و جواب الامام عليه السّلام يكون بنحو«اما انا فلا أحب ان أنام فيه» و عدم الحبغير الحكم بالحرمة أو النجاسة مخصوصا إذاقال الامام عليه السّلام الذي يجتنب عنالمكروهات و عن ترك الاولى، لا أحب، فلايتفوه احد ان يكون عرقه من حرام.

ثم هنا طائفة أخرى من الروايات معارضة لمااستدل به على النجاسة: منها ما (في الوسائلباب 27 من أبواب النجاسات ح 4) عن على بن أبيحمزة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وانا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيهفقال ما ارى به بأسا قال انه يعرق حتى لوشاء ان يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللّهفي وجه الرجل فقال ان أبيتم فشي‌ء من ماءفانضحه به.

و تقريب الاستدلال- بقوله عليه السّلام ماارى به بأسا و لم يفصل بين ما كان من حرامأو حلال حتى بعد سؤال السائل ثانيا بأنهيعرق بحيث لو شاء ان يعصره عصره الممهدللجواب بالتفصيل من هذه الجهات و مع ذلكانزجر عليه السّلام من هذا القول و قالفشي‌ء من ماء فانضحه به فإنه لو كان نجسالا وجه لنضح الماء عليه.

و منها ما (في الوسائل ح 9 باب 27 من أبوابالنجاسات) عن حماد عن شعيب عن ابى بصير قالسئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالقميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتلالقميص فقال لا بأس و ان أحب ان يرشهبالماء فليفعل.

و منها ما (ح 9 باب 27 من أبواب النجاسات) عنزيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهالسّلام قال سئلت رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله عن الجنب و الحائض يعرقان فيالثوب حتى يلصق عليهما فقال ان الحيض والجنابة حيث جعلهما اللّه عز و جل ليس فيالعرق فلا يغسلان ثوبهما.

و تقريب الاستدلال بالأول بقوله لا بأسالذي هو كالصريح في عدم البأس و الأشكال واناطة رش الماء باختيار المكلف و مشيتهأيضا دليل عليه و كذلك عدم التفصيل بينالجنب من حرام أو حلال و كذا الاستدلالبالثاني بأن العرق لا يكون حائضا و لا جنبااى لا يكون نجسا و الحاصل ان ما ذكر منالروايات جعلوه معارضا

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست