responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 323

من القول بالفصل فان قلنا انه طاهر لا وجهللمانعية و استفادة الكراهة جمعا بينالأدلة يكون شيئا آخرا.

ثم هنا طائفة ثانية من الروايات التي تكونصحاحا يجب نقلها حتى نرى انه هل يمكناستفادة شي‌ء منها للحكم بالنجاسة أم لا.فمنها صحيح محمد الحلبي (باب 27 من أبوابالنجاسات ح 11) قال قلت لأبي عبد اللّه عليهالسّلام رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوبغيره قال يصلى فيه و إذا وجد الماء غسله.

و تقريب الاستدلال ان صحة الصلاة في الثوبالذي أجنب فيه تكون للشك في اصابة المنىفيمكن ان يكون مصيبا بفخذيه فقط و الأمربالغسل بعد وجدان الماء لا يكون الا للعرقالذي خرج منه و أصاب ثوبه فعلى هذا يكوندالا على المطلوب و هو نجاسة عرق الجنب منالحرام بواسطة إطلاق الحكم من حيث كونالجنابة من حرام أو حلال.

و فيه ان الإطلاق في كل مقام يصح في صورةكون المتكلم بصدد بيان الحكم و اما إذا لميكن بصدده فلا فان الظاهر من هذا الحديثالشريف هو السؤال عن الشبهة الموضوعيةللشك في السراية فإن وجه السؤال تكون عنالعرق الذي يكون واسطة في إيصال المني إلىسائر الأعضاء لا عن العرق نفسه.

و منها ما عن ابى بصير (في الوسائل باب 27 ح10) قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالثوب الذي يجنب فيه الرجل و يعرق فيه فقالاما انا فلا أحب ان أنام فيه و ان كانالشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

و تقريب الاستدلال به ان السؤال لما يكونمن الثوب الذي يعرق فيه و الجواب بنحوالتفصيل بأنه لو كان في الشتاء فلا بأس وعدم البأس يكون لعدم العرق فيه مفهومه انكان في الصيف لانه يعرق و عرقه كان نجساففيه بأس يعطى الظهور بنجاسة العرقبإطلاقه من حيث كونه من الحرام أو منالحلال.

و فيه ان السؤال يكون عن القميص و أمثالهفإن الجنابة غالبا لا تخلو من‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست