responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 31

(1) اعلم ان في هذه المسألة صور الاولى انيكون الملاقي و الملاقي بالفتح في الباطنمثل الدود يلاقي العذرة فيه و لكن عندالخروج يكون نقيا عنها فالمشهور في هذهالصورة الطهارة.

و قد ادعى له وجوه من الأدلة: منها انه مالم يخرج لا يكون نجسا مثل الدم في الباطن وقد حكموا بطهارة خياط خرج من البدن نقيا عنالدم بعد دخوله فيه مع العلم بملاقاته لهفي الباطن و بعبارة أخرى الطهارة والنجاسة يفهم من اغسل و لا تغسل الذي هو فيالروايات و لا يكون لنا دليل كذلك بالنسبةإلى الباطن لا أقل من الشك فالمرجع قاعدةالطهارة.

و فيه ان هذا عليل جدا لان الدم و العذرةان لم يتم نصابه في الباطن و كيفيات طبخهفي المعدة و العروق فالقول بعدم النجاسةله وجه و اما على فرض تمامية النصاب فلاوجه له و الأمر بالغسل و عدمه لا يكونبالنسبة إلى الباطن لانه ما كان مبتلى به[1] حتى يصح الأمر و النهي بالنسبة اليه ولا تخفى الثمرة في الطهارة فإن الدود ان لميصر نجسا في الباطن فان لا في الثوب عندخروجه نقيا لا يشكل في الصلاة معه.

و منها انه لا كبرى لنا تدل على ان ملاقاةكل نجس تصير سببا للنجاسة حتى في الباطنفان الموارد التي سئل عن حكمها مثل ملاقاةالثوب العذرة و البول و الدم و غيره يكونخارجيا و ما سئل في رواية عن ملاقاةالشي‌ء النجس في الباطن فإذا صار مورداللشك فقاعدة الطهارة محكمة.

و فيه ان ادعاء ذلك ممنوع فان لنا كبرى فيالماء و هو مفهوم قوله الماء


[1] أقول كونه محل الابتلاء في الجملة غيرخفي و لكن الناس يستحيون عن سؤال أمثال هذهالمسائل فعدم سؤالهم عنه ربما يكون من هذاالقبيل مضافا الى ان الفم من الباطن و هومبتلى به و ليس كلامنا في خصوص محل الغائطو كيفما كان لا وجه للاستدلال و القولبالانصراف في هذه الموارد كما ذكرهالأستاذ مد ظله‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست