responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 316

و منها ما عن على بن يقطين (باب 39 من أبوابالأشربة المحرمة ح 3) عن ابى الحسن الماضيقال سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل فيالسوق و يباع و لا ادرى كيف عمل و لا متىعمل أ يحل ان اشربه؟ قال لا أحبّ.

و قبل البحث في مفادها تفصيلا يجب البحثفي ان ما وقع في الأسئلة من الجواب بأنهخمر هل يكون للتنزيل [1] أو لبيان الحقيقةفقوله هو خمر هل كان معناه مسكر نجس كما انالخمر يكون كذلك أو انه بمنزلة الخمر فيالحرمة و النجاسة و تظهر الثمرة في صورةصدق الاسم عليه من دون الإسكار فإن كانمعنى هو خمر بيان الحقيقة و خفائه للناسلخفائه فلا محالة يجب ان يقال في صورة عدمالإسكار بأنه ليس بحرام و نجس و اما علىفرض التنزيل فقط فاللازم الحكم بهما و لوفي صورة عدمه.

فنقول الوجه لكونه لبيان الحقيقة هو قولههو خمر بعينها أو خمر استصغرها الناس وقوله لا تقربه فإنه خمر و أمثال هذهالعبادات يبعد ان يكون لبيان الحكم فقط والشاهد عليه رواية هشام بن الحكم عن يونسعن جميل البصري و قد تقدمت فإن الأمربالغسل فيها صريحة في النجاسة كما في سائرالموارد من نجاسة البول و المنى و غيره واستدللنا بان ظاهر الأمر بالغسل هوالنجاسة و حمله على التعبد خلاف الظاهر.

و اما الوجه لعدم كونها لبيان الحقيقة هوان نقول ان التنزيل يكون في الحكم فقط لافي الموضوع و يكفى للتنزيل الآثار الظاهرةللمنزل عليه و الأثر الظاهر للخمر عندصدور الروايات كان هو الحرمة لا النجاسةفإذا قيل الفقاع خمر اى حرام لا انه نجس لاأقل من الشك و الحكم على فرضه هو الطهارةبقاعدتها و لكن المشهور بين القدماء حرمتهو نجاسته كلتاهما فيمكن ان ندعى هنا علما


[1] أقول لو كان للتنزيل أيضا فإطلاقه يشملالحرمة و النجاسة و سائر الآثار خصوصابالنسبة إلى ملاحظة ما ورد من ان حده أيضاحد الخمر.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست