responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 317

إجماليا ينتج الاجتناب عنه و هو ان نقولعمل المشهور اما ان يكون من جهة ان المرتكزفي زمان صدور الروايات كانت الحرمة والنجاسة كلتاهما و لذا فهموا من التنزيلكليهما أو كان سندهم الرواية الضعيفة التيقد مرت فكيفما كان اما ينجبر ضعفها بعملهمو اما نكشف منه الارتكاز في الآثارالظاهرة. (في انه هل يتوقف حرمة الفقاع علىالنشيش أم لا و كذلك هل يتوقف النجاسة علىالسكر أم لا)

(1) الجهة الثانية في انه هل يتوقف حرمته ونجاسته على السكر أو يكون التنزيل من جهةالحكم فقط الظاهر حرمته لسكره فحيث كانالفقاع و لم يكن السكر لا يمكن الحكم عليهبحكم الخمر و الدليل عليه هو ان التنزيل فيالروايات و التشبيه بالخمر يجب ان يكونلعلاقة بينهما و ليس هنا الا السكر [1] فانمن قوله عليه السّلام هو خمر أو هو خمربعينها يستفاد ذلك فعلى هذا الإشكال فيدوران الحكم مدار السكر و عدمه و هذا شي‌ءلا ينكره العرف فان قلنا زيد اسد فلا بد انيكون فيه علامة من علاماته الظاهرة مثلالشجاعة و مما يؤيد عدم دوران الحكم مدارالمسكرية ما في فقه الرضا اعلم ان كل صنفمن صنوف الأشربة التي لا يغير العقل شربالكثير منها لا بأس به سوى الفقاع فإنهمنصوص عليه لغير هذه العلة.

الجهة الثالثة [2] في انه هل يكون النش والغليان دخيلا في حرمته أم لا الظاهر منالروايات أيضا دخله و كذا ما عن بعض اللغاتمثل القاموس فإنه، يستفاد منه ان صدقالمفهوم عليه يكون في صورة نشه و صيرورةشي‌ء كالزبد عليه.

و اما الروايات فمنها رواية ابن ابى عميرالتي قد مرت و فيها قوله و لم يعمل‌


[1] أقول و يمكن ان يقال ما ليس بمسكر لم يصلالى حد الفقاع.

[2] لا اعتبار بالغليان بل الفقاع يكونطبخه بنحو مخصوص و ليس الحرام ماء الشعيرالمغلي بل الفقاع بأي نحو كان.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست