responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 314

ان فيه سكرا خفيفا و إذا كان متخذا من غيرالشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلا إذا كانمسكرا.

(1) أقول ان البحث فيه عن جهات أربعة: الجهةالاولى في بيان الدليل على الحرمة والنجاسة فنقول قد استدل على حرمة الفقاع ونجاسته تارة بالإجماع و اخرى بالروايات ولكن الاختلاف يكون في انه يدور مدار الاسمأي إذا صدق انه فقاع يترتب عليه الحكم أويدور مدار السكر فحيث لا يكون مسكرا لايصدق عليه و اما الإجماع على نجاسة الفقاعفقد نقله العلامة في النهاية و المنتهى والشيخ في الاستبصار و الخلاف و كذا عنالغنية و المهذب البارع و التنقيح و كشفالالتباس و إرشاد الجعفرية و حكى المحققفي المعتبر عن الشيخ انه قال الحق أصحابناالفقاع بالخمر يعني في التنجيس و لا خلاففيه الا عن صاحب المدارك و لكن المشهورنجاسته و يدل عليه الروايات أيضا.

أقول على فرض قبول الإجماع المنقول في ذلكفلا يمكننا استفادة النجاسة من كلماتهم وان التنزيل منزلة الخمر و الإجماع على انحكمه حكم الخمر لا يكون مثبتا للنجاسة بليمكن ان يكون الحكم كذلك في الحرمة فقط.

و اما الروايات التي تكون في المقام فقدبلغت حد الاستفاضة بالسنة مختلفة ففيبعضها هو خمر و في بعض آخر خمر مجهول، و خمربعينها، و خمر استصغرها الناس، و لا تقربهفإنه من الخمر.

فمنها ما (في الوسائل باب 39 من أبوابالنجاسات ح 1) عن ابن ابى عمير عن مرازم قالكان يعمل لأبي الحسن عليه السّلام الفقاعفي منزله قال ابن ابى عمير و لم يعمل فقاعيغلى.

و منها (في هذا الباب ح 2) عن سعيد بن عثمانبن عيسى قال كتب عبد اللّه بن محمد الرازيالى ابى جعفر الثاني عليه السّلام ان رأيتان تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله فكتب عليهالسّلام لا تقرب الفقاع الا ما لم يضرآنيته‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست