responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 313

سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالبختج قال عليه السّلام إذا كان حلوايخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه (باب 7 من أبواب الأشربةالمحرمة ح 3) على ان إطلاق دليل اعتبارالثلثين يشمل سواء كان مأكولا أو مشروبا.

و لا يخفى انه لو شك في بقاء الموضوع وعدمه لا يكون الاستصحاب جاريا لانه يكونمن الشبهة المفهومية و فيها لا يجرىالاستصحاب الموضوعي و لا الحكمي كما حررفي محله.


مسألة 3- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمرفي الامراق و الطبيخ و ان غلت‌

مسألة 3- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمرفي الامراق و الطبيخ و ان غلت [1] فيجوزأكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.

(1) أقول ان حكم هذه المسألة يختلف حسباختلاف المباني في العصير فان كان المبنىحليته و طهارته بعد الغليان فلا إشكال فيشي‌ء من ذلك و ان غلى و ان كان المبنىحرمته و نجاسته فلا إشكال في حرمته و نجاسةالغذاء به ان غلى و اما إذا لم يغل مثل ماكان في وسط طبيخ الأرز فلا اشكال فيه أيضاو ان كان المبنى حرمته دون نجاسته فهو حلالأيضا إذا كان الغليان بحيث يستهلك اجزائهفي المرق مثل الزبيب الذي يطبخ مع السمنفان خرج من أطرافه شي‌ء يغلى قالوا لااشكال فيه أيضا لأن هذا يكون مثل الترابالقليل الذي كان حراما و مستهلكا فيالدقيق بخلاف صورة القول بالنجاسة فإنه لايصير طاهرا بالاستهلاك هذا، و لكن الإشكالفي الاستهلاك فإنه مع وجدان حلويته لايصدق و كيف كان فالقول بحليته لا اشكال فيهكما عليه المصنف قده لكنا من جهة الإشكالفي الاستهلاك يصير عندنا مشكل.

[العاشر الفقاع‌]

في حرمة الفقاع‌

(العاشر الفقاع و هو شراب متخذ من الشعيرعلى وجه مخصوص و يقال‌


[1] في صورة الغليان لا يترك الاحتياطبالحرمة و النجاسة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست