responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 312

و قد أجيب عنه بان بين الاستحالة والانقلاب فرق فالأول هو ترك الشي‌ء صورتهالنوعية مثل المثال المعروف من صيرورةالخمر خلا و صيرورة الكلب في المملحة ملحاو الانقلاب هو تغيير الشي‌ء بوجه لا يخرجعن صورته النوعية مثل المقام فإنه لم يخرجالعصير عن كونه عصيرا بواسطة الغليان بلهذا عصير قد اشتد.

و فيه ان هذا القول يكون جسارة بالنسبةالى هذا الرجل النحرير المتبحر الماهرفإنه كما يستهجن ان نبين للشيخ الأنصاريبان الشبهة تارة تكون بدوية و تارة فيموارد العلم الإجمالي كذا يستهجن ان نبينللشهيد معنى الاستحالة و الانقلاب فإنه(قده) لما رأى ان آثار الدبس يكون غير آثارالعصير و هو كذلك حكم بالاستحالة و هو فيمحله و لكن يمكن الاشكال عليه بان هذاالمقام يكون مثل الخمر إذا انجمد فإنه كماقلنا في محله بأنه لا يخرج بواسطةالانجماد عن صدق الخمرية كذلك المقام لايخرج العصير بواسطة صيرورته غليظا عن صدقاسمه عليه.

و منها ان ملاحظة الموضوع في تطبيق كلدليل لازمة و في المقام لا يكون الموضوعمتحققا ضرورة انه كان حراما في صورة كونهعصيرا و مشروبا فإذا فإذا صار دبسا يصير منالمأكولات و هي غير المشروب عرفا و العصيرالذي كانت غاية حليته صيرورته ثلثين هوالذي لا يكون دبسا و اما إذا صار دبسا فإنهقد يحفظ عن الفساد و لا سبيل له اليه بخلافما إذا لم يكن كذلك فإنه يمكن ان يصير بعدالغليان خمرا و لا يكون هذا الاحتمال فيالدبس و الشاهد عليه رواية عمر بن يزيد(باب 7 من أبواب الأشربة) و فيها إذا كانيخضب الإناء فاشربه.

و تقريب الاستدلال بقوله عليه السّلامإذا كان يخضب الإناء فاشربه فقد جعل علامةالحلية خضب الإناء و لم يكن فيه ذكر منصيرورته ثلثين.

و فيه ان صيرورته مأكولا لا يخرجه فيالعرف عن الموضوعية و عدم ذكر التثليث فيالرواية و جعل المناط خضب الإناء لا يكونكاشفا عن عدم اعتباره بل يكون من كواشفتثليثه على ان لها معارض و هو صحيحة معاويةابن وهب قال‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست