responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 311

التمر يفعل به كذا و كذا.

و قد أجابوا عنها بان المراد بقوله عليهالسّلام كل مسكر حرام ان النبيذ على قسمينمسكر و غير مسكر فما هو مسكر فهو حرام لا كلاقسامه فلا وجه للاستدلال بها لحرمة كلعصير التمر.

و لكن التحقيق ان السؤال في هذه القضايايكون عما هو الدارج بين الناس و كان مرتكزأذهانهم مما هو معمول فحكم عليه السّلامبان كل مسكر حرام اى ما هو الدارج بينكممسكر فهو حرام. هذا، و لكن التحقيق انمخالفة المشهور غير ممكن و ما نقلنا من ردالاحتمالات عند جواب البعض عنها كان مقتضىالصناعة و لكن يمكن القطع عليه و لا أقل منالشك فنحكم بالطهارة لقاعدتها.


مسألة 2- إذا صار العصير دبسا بعدالغليان‌

مسألة 2- إذا صار العصير دبسا بعد الغليانقبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته و ان كانلحليته وجه [1] و على هذا فإذا استلزم ذهابثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدارمن الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.

(1) أقول الظاهر من المتن ان الحرمةاحتياطية و لكن لحليته وجه كما تراه والبحث الآن في دليل ما ذكر من الوجه و قدذكر و إله وجوها من الدليل.

منها منع الصغرى كما في المسالك عن الشهيدالثاني بأنه لا يمكن ذلك فان العصير إذا لميذهب أربعة أخماسه لا يصير دبسا.

و منها ما عن الشيخ الشهيد (قده) و هوالاستحالة أو الانقلاب فقال موضوع الحكمبالحرمة كان العصير العنبي بعد الغليان وهو شي‌ء و في الآن يكون شيئا آخر و هوالدبس بتغيير صورته النوعية فحينئذ لا وجهلحرمته مثل الخمر إذا صار خلا.


[1] و هو ضعيف.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست