responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 310

17 من الأشربة المحرمة ح 3).

و منها رواية و وفد اليمن (باب 24 من أبوابالأشربة المحرمة ح 6) عن عبد اللّه بن حمادعن محمد بن جعفر عن أبيه في حديث ان و وفداليمن بعثوا و فدا لهم يسألون عن النبيذفقال لهم رسول اللّه صلّ اللّه عليه و آلهو ما النبيذ صفوه لي، قال قالوا يؤخذ التمرفينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئثم يوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخرجوهفألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثممرس ثم صفوه بثوب ثم القى في إناء ثم صبعليه من عكر ما كان قبله ثم هدر و غلا ثمسكن على عكره فقال رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله يا هذا قد أكثرت على أ فيسكر قالنعم فقال كل مسكر حرام الحديث.

و تقريب الاستدلال في الروايتينالأوليتين هو ان الامام عليه السّلام بعدسؤال السائل عن التمر حكم بان رفع الاشكالو الحرمة عنه يكون بذهاب الثلثين فمن ذلكنفهم انه بالغليان يصير حراما و يتوقفحليته و رفع نجاسته بما ذكر و النضوح كمافي بعض كتب اللغة نوع من الطيب تفوح رائحتهو المعتق اى الخالص و الصافي.

و فيه ان النضوح كما رأيت معناه و يكون فيالرواية الثانية الشاهد عليه شي‌ء يستعملفي المشط و يستعمله النساء لشعورهن ليصيرطيبا فالسؤال يكون في الواقع عن غير جهةالأكل فحينئذ لا نستفيد من الرواية مايمكن ان يستند به لانه على فرض صيرورتهبالغليان نجسا أو مسكرا فلا دليل لنا علىان استعمال المسكرات و النجاسات حتى منغير جهة الأكل حرام فلعل ذلك طريق يبينهعليه السّلام لكيفية طبخ التمر ليصيرقابلا للاستفادة المطلوبة منه.

و اما الرواية الثالثة فبعموم كل مسكرحرام يتمسك لحرمة هذا لانه يصدق عليهالمسكر كما يصدق على عصير العنب.

و اما سائر الروايات فتقريب الاستدلالبها انه بعد السؤال عن النبيذ حكم عليهالسّلام بحرمته لكونه مسكرا و في رواية ووفد اليمن بين ان النبيذ يكون‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست