نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 30
و النملة و ما أشبه ذلك أ يموت في البئر والزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دمفلا بأس به. و منها موثقة حفص بن غياث (في باب 35 منها ح2) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا يفسدالماء الا ما كانت له نفس سائلة. و منها ما عن على بن جعفر (في باب 35 منها ح 6)انه سأل أخاه موسى بن جعفر عن العقرب والخنفساء و أشباههما يموت في الجرة أوالدن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس. ثم في مقابل هذه الروايات ما دلّت على انبول غير المأكول نجس و النسبة بينه و بينتلك الروايات عموم من وجه مورد الافتراقغير المأكول مما له نفس سائلة و ما له نفسسائلة و ليس له لحم و مورد الاجتماع غيرالمأكول مما ليس له نفس سائلة مع كونه ذالحم معتد به. فنقول هذه الروايات تقدم على ما دل علىالنجاسة لأنها أصرح و أشمل لكونها متضمنةبعنوان ماله دم سائل فلو لم تقدم يلزمإسقاط هذه العنوان و اما غير المأكولفيكون له موارد أخر غير هذا الموردفالأقوى طهارة البول فيه و لا ينبغي تركالاحتياط. في ملاقاة الغائط في الباطن مسألة 1- ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجبالنجاسة مسألة 1- ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجبالنجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أوالدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء منالغائط و ان كان ملاقيا له في الباطن نعملو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائطكشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها لهفالأحوط [1] الاجتناب عنه و اما إذا شك فيملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرجماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لاملاقاته له لا يحكم بنجاسته. [1] و ان كان الأقوى عدم النجاسة إذا لميحسب الغائط كالخارج.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 30