responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 30

و النملة و ما أشبه ذلك أ يموت في البئر والزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دمفلا بأس به.

و منها موثقة حفص بن غياث (في باب 35 منها ح2) عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا يفسدالماء الا ما كانت له نفس سائلة.

و منها ما عن على بن جعفر (في باب 35 منها ح 6)انه سأل أخاه موسى بن جعفر عن العقرب والخنفساء و أشباههما يموت في الجرة أوالدن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس.

ثم في مقابل هذه الروايات ما دلّت على انبول غير المأكول نجس و النسبة بينه و بينتلك الروايات عموم من وجه مورد الافتراقغير المأكول مما له نفس سائلة و ما له نفسسائلة و ليس له لحم و مورد الاجتماع غيرالمأكول مما ليس له نفس سائلة مع كونه ذالحم معتد به.

فنقول هذه الروايات تقدم على ما دل علىالنجاسة لأنها أصرح و أشمل لكونها متضمنةبعنوان ماله دم سائل فلو لم تقدم يلزمإسقاط هذه العنوان و اما غير المأكولفيكون له موارد أخر غير هذا الموردفالأقوى طهارة البول فيه و لا ينبغي تركالاحتياط.

في ملاقاة الغائط في الباطن‌


مسألة 1- ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجبالنجاسة

مسألة 1- ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجبالنجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أوالدود الخارج منه إذا لم يكن معها شي‌ء منالغائط و ان كان ملاقيا له في الباطن نعملو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائطكشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها لهفالأحوط [1] الاجتناب عنه و اما إذا شك فيملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرجماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لاملاقاته له لا يحكم بنجاسته.


[1] و ان كان الأقوى عدم النجاسة إذا لميحسب الغائط كالخارج.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست