responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 308

على فرض الغليان كان هو العنب لا الزبيبفاذن كان الحكم في الزبيب غير الحكم فيالعنب ضرورة انّ من شرائط الاستصحاب اتحادالموضوع في القضية المتيقنة و المشكوكة وفي المقام لا يكون الزبيب عين العنب فجزءمن الموضوع و هو الغليان موجود و جزئهالآخر غير موجود فتحصل ان عدم جريانالاستصحاب التعليقي لا يكون الا لتغييرالموضوع و الا فعلى فرض الجريان يقدم علىالاستصحاب التنجيزي الذي يكون قبلالغليان.

(في بيان الاستصحاب التنجيزي في العصيرالزبيبي) و اما الاستصحاب التنجيزي فهو اننقول ان هذا الموضوع الخارجي إذا كان عنباكانت، الملازمة بين الحرمة و الغليانثابتة فيه فإذا صار زبيبا و تغير بعضحالاته نشك في ان الملازمة التي كانت لهاقبل ذلك رفعت أم لا فيستصحب بقائها و يحكمبالحرمة في صورة غليانه أيضا.

و توهم ان الملازمة أمر انتزاعي والانتزاعيات لا يمكن ان تكون موضوعالاستصحاب لعدم هوية مستقلة لها في الخارجو عدم قابليته للجعل و الرفع مندفع بانجميع الانتزاعيات إذا كان أمر منشأانتزاعه بيد الشرع يكفى لقابليته للجعل والرفع بتبع منشأه فلا شبهة في جريان هذاالاستصحاب.

و انما الإشكال الوحيد في المقام هو تغييرالموضوع فان الزبيب غير العنب كما بيناهمضافا بان العصير لا يصدق على ماء الزبيبفان الزبيب الذي يكون جاف العنب و يصب عليهالماء من الخارج فالماء الخارجي الذي يصيرمخلوطا به كيف يصير عصير الزبيبي.

فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم جريانالاستصحاب التعليقي لتغيير الموضوع فيالزبيب فإنه غير العنب و من هنا يظهر ضعفما استدل به للحلية ببيان ان العصيرالعنبي إذا صار ثلثين يصير حلالا فإذا جففلا يبقى له ماء أصلا فما

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست