responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 307

غايتيته حتى في صورة كونه زبيبا و قد أشكلعليه بان الاستصحاب لا يكون حاكما إلّا فيصورة كون الشكين سببيا و مسببيا مثل الثوبالذي شك في طهارته من جهة غسله بماء مشكوكالكرية فالشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشكفي الكرية.

فإذا استصحب الكرية يرفع موضوع الأصل فيالثوب و هو الشك ضرورة انّه بعد كون الماءكرا لا شبهة في طهارة الثوب الذي غسل به والمقام لا يكون كذلك لان الشك في حليةالعصير الزبيبي بعد الغليان لا يكون مسبباعن الشك في حرمته بالغليان حتى يستصحب حكمالحرمة التعليقية فثبت به رفع الشك عنالحلية ضرورة أنهما متضادان ففي كل مورديكون الشك في الحلية يكون طرف الشك أيضاالحرمة و كل مورد نشك في الطهارة يكون الشكفي النجاسة أيضا فكيف يقال بان الاستصحابالتعليقي مقدم على التنجيزي فإن هذا لايرفع غائلة التعارض.

و الجواب عنه ان المقام و لو لم يكن الشكمن جهة الموضوع العرفي سببيا و مسببا و لكنفي لسان الدليل جعل بينهما ترتب فإذا جعلغاية الحلية في العصير الغليان فكأنه يكونالشك في أحدهما مسببا عن الشك في الأخرفانا إذا وجدنا الغليان في العصير العنبيلا شبهة لنا في انتهاء حكم الحلية فإذا شكفي ذلك أي في الغليان الموجب للحرمة و قلناانه موجب للحرمة بواسطة التعبد بحكمالاستصحاب التعليقي فلا يبقى لنا شك فيالحلية بل نحكم بالحرمة بالدليل التعبدي وهو الاستصحاب و لا يكون هذا الأصل مثبتالان ما يثبت بالاستصحاب هو الحكم الشرعيأعني غايتية الغاية و إذا كان المستصحبحكما فالآثار العقلية أيضا تترتب عليه فانالأثر لو كان عقليا من الأول لا يثبت به،مثل إثبات طول لحية زيد باستصحاب حيوتهاما إذا كان التلازم من جهة الشرع كما فيالمقام فلا يكون مجرى لهذه الإشكالات فلاشبهة في حكومة الاستصحاب التعليقي علىالتنجيزي.

الا ان الأشكال المهم في المقام هو تغييرالموضوع فان الموضوع للحرمة

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست