responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 306

الذي يكون مطلقا من جميع الجهات و يكونمورد القبول له (قده) فنسئل منه أ ليستالقدرة أيضا من الشروط التي يتوقف عليهفعل الصلاة أم لا فلا محالة يقول انها أيضامن شروطها فنسئل منه مع عدم علمنا بقدرتنافيما سيجي‌ء كيف يحكم علينا بوجوب الصلاةفكلما قلت هنا نقوله في سائر الموارد والفرق بين شرط الواجب و شرط الوجوب هو انشرط الوجوب يكون دخيلا في المصلحة و لكنشرط الواجب يكون دخيلا في كيفية الامتثالمثل ان شرب الدواء لا يكون إلا لمصلحة و هيالمرض و لكن احتياج شرب المسهل الى شربالمنضج لا دخل له في المصلحة بل يكون دخيلافي الامتثال و من هنا يظهر الفرق بينالواجب المعلق و المشروط.

فإذا عرفت ما ذكرناه فنقول ان العصيرالعنبي على فرض الغليان يكون له حكم فعلى ولو لم يكن الغليان موجودا فالحكم علىالفرض يقيني فكيف يقول النائيني (قده) بأنهلا يكون متعلقا لليقين حتى يستصحب فهذاالاشكال منه (قده) غير وارد عليه.

الإشكال الثاني و هو الذي يكون أهم منسابقه هو ان هذا الاستصحاب معارض باستصحابتنجيزي في المقام و هو ان العصير الزبيبيقبل الغليان كان حلالا يقينا فبعده نشكفيه اى بعد صيرورته زبيبا إذا غلى نشك فيبقاء الحلية بواسطة هذا الغليان فيستصحببقائه و هذا يعارض استصحاب الحكم التعليقيكما بيناه فيتعارضان و يتساقطان فيرجع الىقاعدة الطهارة و الحلية.

و قد قيل في مقام الجمع ان الاستصحابالتعليقي مقدم على المنجز لان الغليان جعلغاية الحلية فإذا استصحب الحكم التعليقييصير غاية له، و ببيان واضح في الرواياتالتي كانت في العصير كما مر، جعل غايةالحلية الغليان فإذا غلى صار حراما و جعل.غاية ذلك ذهاب الثلثين فتارة يكون الغليانبالوجدان في العنب فيترتب عليه حكمه و هوالحرمة و تارة نشك في كونه غاية فيستصحب‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست