responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 28

نجس فنجدها مطلقة من جهة كونه ذا نفسسائلة أو عدم كونه كذلك و منه يظهر بطلاندعوى الإجماع نعم دعواه في ما لا لحم له لايخلو عن وجه لانصراف الدليل عنه ثم قد فصلبعضهم بين البول و الخرء و حكموا بنجاسةالأول دون الثاني و لكن القائل بنجاستهماقليل.

اما السند للقول بالنجاسة فروايتان عنعبد اللّه بن سنان (في باب 8 من أبواب مالايؤكل لحمه ح 2 و 3) بمضمون واحد و هو قولهعليه السّلام في الأول اغسل ثوبك من أبوالما لا يؤكل لحمه و في الثاني اغسل ثوبك منبول كل ما لا يؤكل لحمه. فان مفادهماالاجتناب عن بول ما لا يؤكل لحمه سواء كانذا نفس سائلة أم لا و كذا إطلاقات غسلالبول هذا دليل نجاسة البول و اما الروثفالدليل عليه عدم القول بالفصل أو التمسكبما دلت على نجاسة العذرة لو صدقت علىرجيعه انه عذرة.

و اما دليل القائل بالطهارة فأمور: الأوليلزم العسر و الحرج على فرض القولبالنجاسة و دليل الحرج حاكم على العناوينالأولية.

و فيه ان جميع غير المأكول لا يكون معاشراللإنسان حتى يلزم ذلك بل ما هو المعاشر فيغاية القلة مثل الوزغ، على ان عدم لزومالاجتناب لمن يلزم عليه الحرج لا يصيردليلا و قاعدة على الحكم بالطهارة حتىبالنسبة الى من لا يكون الحرج في حقه صادقافان الحكم يدور مدار موضوعه و الحكمالحرجي لا يكون الا على الموضوع الحرجيالثاني انصراف عنوان غير المأكول عنه وفيه كيف لا يدعى القائل بالانصراف هناالانصراف في الدليل الذي دل على عدم جوازالصلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه و يعممبالنسبة إلى جلد غير المأكول مما لا نفس لهعلى ان منشأ الانصراف يكون قلة الوجود والابتلاء.

و الثالث و هو فلسفي و هو القول بان مدفوعمالا نفس له يكون مثل عصارة النبات بخلافسائر الحيوانات.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست