نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 27
لنا على الروث و الإجماع على الملازمة غيرمقبول و هكذا الجمع العرفي و الحمل علىالتقية و الجواب الجواب فتحصل [1] أنالأبوال في الثلاثة يكون مثل سائر الأبوالمن مأكول اللحم نعم الفتوى على الكراهة لايخلو من وجه بعد إسقاط العمومات و التعارضبين الخصوصات. في البول و الروث مما ليس له دم سائل قوله: و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دمسائل كالسمك المحرم [2] و نحوه. (1) اعلم ان بعض ما ليس له دم سائل لا لحم لهأيضا مثل البرغوث و البق و بعضه له لحم مثلالسمك و الحية و له مدفوع يقال له الرجيع. فالحرام الذي ليس له لحم لا شبهة و لا ريبفي طهارة مدفوعة لقصور المقتضى و عدمالمانع و الدليل عليه السيرة القطعية وهذه تمنع عن مانعية الروايات التي دلت علىنجاسة بول غير المأكول على فرض شمولهاللمورد فلا تختلط الكلام كما عن بعض. و اما الذي لا نفس له و لكن يكون له لحممعتد به مثل الوزغ و السمك المحرم فحكمهمشكل بحسب القول و السند كليهما فقد ينسبالى المشهور طهارة بوله و خرئه و في بعضالعبائر قد ادعى عدم الخلاف. ثم انه نرجع إلى عبائر القائلين بأن البولو الخرء من غير مأكول اللحم [1] أقول و أضف اليه ان الفقيه إذا نظر حقالنظر في الروايات التي استدل بها للنجاسةيجد من بعضها الشاهد على الكراهة فوجودالروايتين مع عمل المشهور كأنه يعطىالقدرة على القول بالطهارة و ان كانالاولى الاجتناب خصوصا في البول لو لم نقلبالكراهة. [2] لا يترك الاحتياط فيه.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 27