responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 27

لنا على الروث و الإجماع على الملازمة غيرمقبول و هكذا الجمع العرفي و الحمل علىالتقية و الجواب الجواب فتحصل [1] أنالأبوال في الثلاثة يكون مثل سائر الأبوالمن مأكول اللحم نعم الفتوى على الكراهة لايخلو من وجه بعد إسقاط العمومات و التعارضبين الخصوصات.

في البول و الروث مما ليس له دم سائل‌

قوله: و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دمسائل كالسمك المحرم [2] و نحوه.

(1) اعلم ان بعض ما ليس له دم سائل لا لحم لهأيضا مثل البرغوث و البق و بعضه له لحم مثلالسمك و الحية و له مدفوع يقال له الرجيع.

فالحرام الذي ليس له لحم لا شبهة و لا ريبفي طهارة مدفوعة لقصور المقتضى و عدمالمانع و الدليل عليه السيرة القطعية وهذه تمنع عن مانعية الروايات التي دلت علىنجاسة بول غير المأكول على فرض شمولهاللمورد فلا تختلط الكلام كما عن بعض.

و اما الذي لا نفس له و لكن يكون له لحممعتد به مثل الوزغ و السمك المحرم فحكمهمشكل بحسب القول و السند كليهما فقد ينسبالى المشهور طهارة بوله و خرئه و في بعضالعبائر قد ادعى عدم الخلاف.

ثم انه نرجع إلى عبائر القائلين بأن البولو الخرء من غير مأكول اللحم‌


[1] أقول و أضف اليه ان الفقيه إذا نظر حقالنظر في الروايات التي استدل بها للنجاسةيجد من بعضها الشاهد على الكراهة فوجودالروايتين مع عمل المشهور كأنه يعطىالقدرة على القول بالطهارة و ان كانالاولى الاجتناب خصوصا في البول لو لم نقلبالكراهة.

[2] لا يترك الاحتياط فيه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست