نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 26
ان [1] الصلاة في وبر كل شيء حرام اكلهفالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله وروثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلكالصلاة حتى يصلى في غيره مما أكل لحمهالحديث. و تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو انهعليه السّلام حكم بأن الصلاة في كل ما لايؤكل لحمه باطل و يعلم منه ان مأكول اللحمبوله و روثه طاهر و الا فالصلاة في النجسباطلة. فإن قلت ما الفرق بينها و بين العموماتفان مفادها أيضا مفادها قلت في هذهخصيصتان: الاولى انه في العمومات ادعىالانصراف إلى المأكول العادي و الصلاة تصحفي وبر ما يؤكل لحمه و لو غير العادياتفاقا من الفقهاء. الثانية دلالتها كالنصفي إعطاء الضابطة بقرينة المقابلة بينه وبين حرام اللحم لا يقال ان الدلالة علىالنجاسة هنا بالالتزام فإنه من صحة الصلاةنفهم طهارة البول و الروث و لكن العموماتدلالتها بالمطابقة بقوله مثلا لا يجبالغسل من مأكول اللحم و دلالة المطابقةمتقدمة على دلالة الالتزام فأين الأظهريةفي هذه الرواية. لأنا نقول دلالة الغسل أيضا تكونبالالتزام فإنه لا يكون مثل القول بأنهنجس غاية الأمر ان هذه الرواية لا تقبلالحمل و هي تقبلها للإجماع على صحة الصلاةفي المأكول أعم من العادي و غيره. ثم مما ذكرناه ظهر السند للقائل بالنجاسةفإنه يقول ان العمومات تخصص بما تدل علىالنجاسة و الروايتان ضعيفتا السند والجواب الجواب. و اما دليل المفصل و هو صاحب الحدائق علىالطهارة فإنه يقول لا دليل [1] أقول ان هذه العبارة مع ملاحظة ما بعدهاغير سليسة فان كانت العبارة مثلا انالصلاة في وبر كل شيء حرام اكله و شعره وجلده إلخ كان له وجه و كيفما كان على فرضصحة السند و كونها معمولا بها لا يصير هذاالاشكال قويا و الا فيمكن القول بعدم صدورأمثال هذه العبارة عن المعصوم (ع).
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 26