responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 26

ان [1] الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام اكلهفالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله وروثه و كل شي‌ء منه فاسد لا تقبل تلكالصلاة حتى يصلى في غيره مما أكل لحمهالحديث.

و تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو انهعليه السّلام حكم بأن الصلاة في كل ما لايؤكل لحمه باطل و يعلم منه ان مأكول اللحمبوله و روثه طاهر و الا فالصلاة في النجسباطلة.

فإن قلت ما الفرق بينها و بين العموماتفان مفادها أيضا مفادها قلت في هذهخصيصتان: الاولى انه في العمومات ادعىالانصراف إلى المأكول العادي و الصلاة تصحفي وبر ما يؤكل لحمه و لو غير العادياتفاقا من الفقهاء. الثانية دلالتها كالنصفي إعطاء الضابطة بقرينة المقابلة بينه وبين حرام اللحم لا يقال ان الدلالة علىالنجاسة هنا بالالتزام فإنه من صحة الصلاةنفهم طهارة البول و الروث و لكن العموماتدلالتها بالمطابقة بقوله مثلا لا يجبالغسل من مأكول اللحم و دلالة المطابقةمتقدمة على دلالة الالتزام فأين الأظهريةفي هذه الرواية.

لأنا نقول دلالة الغسل أيضا تكونبالالتزام فإنه لا يكون مثل القول بأنهنجس غاية الأمر ان هذه الرواية لا تقبلالحمل و هي تقبلها للإجماع على صحة الصلاةفي المأكول أعم من العادي و غيره.

ثم مما ذكرناه ظهر السند للقائل بالنجاسةفإنه يقول ان العمومات تخصص بما تدل علىالنجاسة و الروايتان ضعيفتا السند والجواب الجواب.

و اما دليل المفصل و هو صاحب الحدائق علىالطهارة فإنه يقول لا دليل‌


[1] أقول ان هذه العبارة مع ملاحظة ما بعدهاغير سليسة فان كانت العبارة مثلا انالصلاة في وبر كل شي‌ء حرام اكله و شعره وجلده إلخ كان له وجه و كيفما كان على فرضصحة السند و كونها معمولا بها لا يصير هذاالاشكال قويا و الا فيمكن القول بعدم صدورأمثال هذه العبارة عن المعصوم (ع).

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست