نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 25
ثم ادعاء انصراف المأكول إلى العاديممنوع و ما رأيتم في الرواية التي يفرقفيها بين الثلاثة و غيرها يكون مناسبا لماهو معمول في العرف من الاجتناب فطريقالجمع هو الحمل على الكراهة. و الحاصل في هذا الباب ثلاث طوائف منالروايات الأولى هي العمومات الفائقة والثانية الروايتان اللتان تدلان علىطهارة بول الثلاثة بالخصوص و الثالثةالروايات الدالات على نجاستها فنقول علىفرض صحة الثالثة فيخصص بها العمومات ويبقى التعارض بينها و بين الخاصتين اللتينتدلان على الطهارة فاما ان يحمل ما تدل علىالنجاسة على التقية لأنها تكون مذهبالعامة فيمكن ان يكون سند المشهورالعمومات لان هذه قد سقطت بالتقية عنالاعتبار و الا فيمكن ان يكون سندهمالروايتين على فرض إحراز الاستناد و الجمعبينهما و بين الدالة على النجاسة هو الحملعلى الكراهة [1] برفع اليد عن ظاهر كل واحدمنها بنص آخر فما تدل على الطهارة نص فيالجواز و ظاهر في عدم الحزازة و ما تدل علىالنجاسة نص في الحزازة و طاهر في النجاسةهذا كله في صورة عدم وجود السيرة [2]القطعية المتصلة بالمعصوم (ع) في المقامبالنسبة إلى الثلاثة على الطهارة و اما معوجودها كما هو التحقيق فالأمر سهل. ثم يمكن ان يكون للمشهور دليل آخر و هورواية ابن بكير في الوسائل باب 2 من أبوابلباس المصلى ح 1) قال سئل زرارة أبا عبداللّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالبو السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعمانه إملاء رسول اللّه صلّى الله عليهوآله [1] أقول و الشاهد عليه رواية ابن بكير عنزرارة التي مرت آنفا. [2] لم تثبت قطعيتها مع كون المسألة مبحوثةعنها حتى عند العوام و هم يسئلون الحكمالشرعي ليطمئنوا بطهارة بول الحمار هذامضافا الى ان السيرة يمكن ان يكون سندها ماتقدم من النصوص فلا نحرز لها سندا غيرها.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 25