responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 196

عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثمبالماء.

و في بعضها التصريح بنجاسة جميع اجزائه ولعابه مثل ما (ح 5 من هذا الباب) عن حريز عنابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ولغالكلب في الإناء فصبّه.

و منها عن حريز عن محمد بن مسلم (ح 3) عن ابىعبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عنالكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء.

و مثلها روايات كثيرة ذكر احد عشر منها فيالوسائل و ما يستفاد منها النجاسة و تكونكالنص بالنسبة إليها و بعضها في أبوابالأسئار في باب سئور الكلب.

ثم ان هنا رواية معارضة عن ابن مسكان (باب 2من أبواب الأسئار ح 6) عن ابى عبد اللّهعليه السّلام قال سئلته عن الوضوء مما ولغالكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابةأو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل قال نعمالا ان تجد غيره فتنزه عنه.

و الظاهر من هذه الرواية الفرق بين حالةالاضطرار و عدم وجدان الماء و وجدانه والجمع يقتضي حمل بقية الروايات علىالكراهة.

ثم انهم قدس اللّه أسرارهم لم يذكروا وجهجمع هنا، و لكن للإجماع على خلافها و لقولهرجس نجس، و و اللّه انه نجس، أعرضوا عنها ولو كانت صحيحة لان من المسلم بينهم خلافها.و قد ذكر بعضهم مثل الهمداني (قده) وجه جمعو هو الحمل على التقية و فيه ان أكابرالعامة حكموا بالنجاسة و لا فائدة فيمخالفة البعض الغير المعروف الذي لا يكونالامام عليه السّلام في ضيق منهم.

و قد ذكر وجه جمع آخر كما عن الشيخ و هو انالمقام يحمل على ان الماء كان كثيرابشهادة رواية أبي بصير (باب 12 من أبوابالنجاسات ح 7) و في باب 1 من أبواب الأسئار ح7 ذيلها قوله عليه السّلام لا يشرب سؤرالكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه ويحمل سائر الروايات على مورد كون الماءقليلا و ارتضاه الهمداني (قده).

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست