responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 195

[السادس و السابع الكلب و الخنزير]

الكلام في نجاسة الكلب و الخنزير

السادس و السابع الكلب و الخنزير البرياندون البحري منهما و كذا رطوباتهما واجزائهما و ان كانت مما لا تحله الحيوةكالشعر و العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهمامع الأخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فانصدق عليه اسم أحدهما تبعه و ان صدق عليهاسم احد الحيوانات الأخر و كان مما ليس لهمثل في الخارج كان طاهرا و ان كان الأحوطالاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدقعليه اسم احد الحيوانات الطاهرة بل الأحوطالاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهرإذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزىكلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق علىالمتولد منهما اسم الشاة فالأحوطالاجتناب عنه و ان لم يصدق عليه اسم الكلب.

(1) أقول قد ادعى الإجماع على نجاستهما كماعن الخلاف و كما حكى عن المنتهى و التذكرةو من جملة من العامة كما عن الشافعية فيكتاب الأمّ و قد ادعى بعضهم الضرورة فينجاستهما و ما يتبعهما و كيف كان فالمرجعالروايات التي تكون مستفيضة بل متواترة(في الوسائل باب 12 من أبواب النجاسات)-بالسنة مختلفة من قوله رجس و قوله و اللّهانه نجس و اللّه انه نجس و قوله ان أصابثوبك فاغسله و قوله اغسل الإناء الذي يشربمنه و غيرها.

فمنها صحيحة الفضل ابى العباس قال قال أبوعبد اللّه عليه السّلام ان أصاب ثوبك منالكلب رطوبة فاغسله و ان مسه جافا فاصببعليه الماء قلت و لم صار بهذه المنزلة قاللأن النبي صلّى الله عليه وآله أمر بقتلها(بغسلها).

و ظهور هذه الرواية في النجاسة مما لاينكر و لا وجه لحمل الأمر بالغسل علىالاستحباب بقرينة فرقه عليه السّلام بينصورة الجاف و الرطب.

و منها أيضا بهذا السند عن الفضل بن ابىالعباس (ج 2) انه سأل أبا عبد اللّه‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست