responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 194

اما الكلام في خرق الجلد و عدمه ففي صورةعدم الخرق يكون الوضوء و الغسل صحيحا بغسلالبشرة و اما إذا انخرق فان كان نجسا يجبقلعه لانه نجس يجب ازالته هذا إذا أمكن واما إذا لم يكن ممكنا و يكون قلعه حرجيافهل يجب الجبيرة أو التيمم أو الجمعبينهما ففيه بحث؟ فربما يقال بأنه يجبالجبيرة لعموم الأدلة لصورة كون الخرقة منالخارج أو تحسب من البدن و يكون عامابالنسبة الى كل قرح و جرح فتجب و بعضهم علىعدم وجوب الجبيرة لاختصاصها بصورة كونالجرح يقتضي الجبيرة لا المحل من جهةالنجاسة و المقام كذلك فيجب التيمم والدليل على الجمع احتمال كون ذلك مما يجبفيه الجبيرة لإطلاق الدليل أو التيمم لعدمإطلاقه بالنسبة الى ما يحتاج المحلللنجاسة بالجبيرة هذا إذا كان دما منجمداو اما إذا كان اللحم قد مات بالرضّ فهل يجبالجبيرة و ان كنا في وسع من جهة النجاسةلأنه لا يكون نجسا على ما مر لنكتة اتصالهبالبدن أو التيمم أو الجمع بينهما فيهخلاف، لأنه أشكل من السابق لان ادعاءإطلاق أدلة غسل البشرة حتى يشمل كونهاميتة أو حية مشكل و قطعه أيضا يكون حرجيافوجوب الوضوء جبيرة يكون لاحتمال إطلاقدليله للمورد الذي يكون المانع في المحل وعدم الوجوب و وجوب التيمم لاحتمال عدمشموله لهذه الصورة و الجمع للشك في الشمولو عدمه هذا كله في صورة خرق الجلد بعد الرض.

بقي الكلام في صورة عدم خرق الجلد بعد رضهو موت اللحم فالظاهر عدم وجوب الجبيرة والتيمم بل يكفى غسل البشرة في الوضوء والغسل لان الغالب في الناس خصوصا العمالهو ان اليد يموت ظاهر جلدها بواسطة كثرةالاعمال في أشياء الضخيمة فعدم شمولالدليل لمثل هذه الصورة و انصرافه إلىبقية الصور من الأيدي اللطيفة مثلا بعيد.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست