responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 193

و لا يخفى ضعف التمسك لما ذكرنا بروايةعبد الحميد [1] (باب 39 من أبواب النجاسات ح1) عن عبد الحميد بن ابى الديلم قال قلتلأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يشربالخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال ليسبشي‌ء.

و تقريب الاستدلال ان هذه الرواية مطلقةمن جهة وجود الخمر في فم شارب الخمر و عدمهفتدل على عدم نجاسة الفم بما كان النجس منالخارج فدخل.

لأنا نقول [2] ان الرواية يحتمل ان يكونعدم نجاسة البصاق الذي يفهم منها لزوالالعين لا لأن الملاقاة كذلك لا توجبالنجاسة فالحق عدم التفصيل بين المقامين ولكن الاحتياط لا يخلو من وجه.

(في انجماد الدم تحت الأظفار و تحت الجلد)


مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحتالجلد من البدن‌

مسألة 14- الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحتالجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليهالدم نجس فلو انخرق الجلد و وصل الماء اليهتنجس و يشكل معه الوضوء أو الغسل فيجبإخراجه ان لم يكن حرج و معه يجب ان يجعلعليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسلهذا إذا علم انه دم منجمد ان احتمل كونهلحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلكغالبا فهو طاهر.

(1) أقول اما طهارته و نجاسته فان كان لحمغير لونه فقاعدة الطهارة محكمة و اما انقيل انه دم فان كان بحسب العرف ليس بدمفطاهر أيضا للقاعدة إذا لم يعلم حالتهالسابقة و اما ان علم حالته السابقة بأنهدم فاستصحاب النجاسة حاكم و الانجماد لايكون من المطهرات في الإسلام.


[1] و في معناها رواية حسن بن موسى الحناط(في الوسائل باب 39 من أبواب النجاسات ح 2).

[2] أقول يمكن ادعاء الإطلاق من هذه الجهةأيضا فإنه سواء زال العين أو لم يزل لايلزم الاجتناب.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست