responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 192

لو كانت صحيحة السند لا بد أن تكون مخصصةلعمومات نجاسة الدم و منجسيته في سائرالموارد و لكن قال هذا المعاصر ان النسبةبين هذه و العمومات عموم من وجه و لكن لاوجه له لان هذه دلت على ان الدم إذا طبخ لايكون منجسا و هي دلت على المنجسية مطلقافتكون النسبة عموما و خصوصا مطلقا.

أقول هي واضحة مما مر فالأحوط الاجتنابعنه.


مسألة 12- إذا اغرز إبرة أو أدخل سكينا فيبدنه أو بدن حيوان‌

مسألة 12- إذا اغرز إبرة أو أدخل سكينا فيبدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته لدمفي الباطن فطاهر و ان علم ملاقاته لكنه خرجنظيفا فالأحوط الاجتناب عنه [1].

(1) أقول هي واضحة مما مر.


مسألة 13- إذا استهلك الدم الخارج من بينالأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته‌

مسألة 13- إذا استهلك الدم الخارج من بينالأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بلجواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم في الفمفاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه و الاولىغسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

(2) قد مر شرح هذه المسألة في الفروعالسابقة و السر في فتوى المصنف هو ان الفملما يكون من البواطن فلا دليل على نجاسةالدم الذي يكون في الباطن و لو لم يكنمستهلكا.

فان قلت ان الدم إذا كان في الباطن في محلهيكون طاهرا لا ما ذا كان خارجا عنه فنقولعلى فرض النجاسة لا يشمله عمومات الملاقاةفإنها في الباطن لا تصير سببا للنجاسة واما فرقه قده بين ما كان من الخارج و قد دخلفي الباطن فحكم بنجاسة ملاقيه و ما ذكرفمشكل عندنا.

لأنا نقول بأنه لو كان لنا عموم لفظيللملاقاة يمكن القول بذلك و لكن لا يكونلنا عموم كذلك بل أخذ الحكم من المواردالخاصة و هو ما تكون الملاقاة في الخارج لاالباطن فلا يشملها الدليل.


[1] بل الأقوى عدم وجوب الاجتناب فإنه طاهر.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست