responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 191

أبواب الأطعمة المحرمة ح 2) فروى الكلينيعن ابى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبارعن محمد بن إسماعيل عن على بن نعمان عنسعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد اللّه عن قدرفيه جزور وقع فيها أوقية من دم أ يؤكل قالعليه السّلام نعم فان النار تأكل الدم.

و منها رواية على بن جعفر (في الباب ح 3) عنأخيه عليه السّلام قال سئلته عن قدر فيهاألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقيةدم فقال إذا طبخ فكل فلا بأس و الظاهر منالروايتين مخالفتها مع ما نحن عليه من انهلا يصير طاهرا بالطبخ الا ان في الروايةالاولى يكون عنوان تأكله النار و فيالرواية الثانية عنوان الطبخ و هذا غيرالأول [1] لأن الحكم في الأولى يمكن انيكون من باب الاستهلاك و فيه انهم زعموا انسعيد الأعرج هو سعيد بن عبد الرحمن الأعرجو لكن لا يمكننا الثقة بنقلهم بل الدروسالذي هو خريت الفن ضعّف الرواية فتكونالرواية ضعيفة عندنا لا صحيحة و توهم انالانعدام العرفي يوجب الطهارة غير صحيحعندنا كما مر و لكن يمكن ان يكون تمسكالفقهاء بهذه الروايات من باب صدقالانعدام العرفي و لا ينجبر ضعفها بعملهمعلى انه على فرض صحة السند لا ظهور في هذهلتكون في مقام بيان غير جهة النجاسة فيمكنان يكون السؤال عن الأكل لما هو الغالب منان الدم المتخلف يكون في اللحوم غالبافإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مضافابما ذكرنا في الرواية السابقة من الفرقبين العجين و المرق و الفرق بين الخمر والدم و المطبوخ و غيره و اشمئزازه و خروجهعن الذوق الفقهي فلا يمكن الاتكاء عليهامع الإجماع البتّي عن المتأخرين.

ثم ان هنا كلاما عن بعض المعاصرين لانفهمه و هو ان هذه الروايات‌


[1] أقول الظاهر عدم الفرق بينهما من هذهالجهة لأن المراد بالأكل في الأولى أيضاهو الطبخ.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست