responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 186

في الباطن فيكون نجسا فإذا خرج و دخل فيباطن البرغوث يكون نجسا.

و اما الصورة الرابعة و هي اليقين بأنهيكون من المتخلف و لكن لا نعلم انه يكون منالمتخلف الطاهر أو النجس منشأ الشك خروجالدم عن الحيوان بالمقدار العادي و تخلفما يكون طاهرا أو لم يخرج المقدار العادّيو تخلف ما هو النجس ففيها أقوال ثلاثةالنجاسة مطلقا التفصيل و هو يظهر من بياناستدلال القائلين بالطهارة و النجاسةمطلقا، و الطهارة مطلقا.

اما دليل القائلين بالنجاسة فالاستصحاب وتقريبه ان دم الحيوان نجس و خروج المتعارفيكون مشكوكا و الأصل النجاسة فالحالةالسابقة و هي النجاسة تستصحب و لا يخفى انهذا استصحاب حكمي.

لا يقال ان هذا الدم لا يكون نجسا ما دامكونه في الباطن و لم يخرج لأنا نقول إذاتحرك الدم و خرج بعض منه يكون محكومابالنجاسة لان التحرك في العروق يكفىللنجاسة.

و حاصل الاشكال هو ان نقول خروج الدمبالمقدار المتعارف لا يكون مطهرا لما بقيلأنه خلاف ارتكاز العرف فهو طاهر بنفسه فيالباطن و اى شي‌ء منه خرج يكون نجسا و بعدعدم الدليل على ان هذا الدم نجس فقاعدةالطهارة محكمة.

و حاصل الجواب ان ادعاء عدم الدليل علىالنجاسة غير وجيه لان لنا إطلاق في دمالحيوان لو لم يكن في كل دم حتى دم الشجر وما قال انه خلاف الارتكاز يعارضه خلافارتكاز آخر و هو ان يصير الخروج سبباللنجاسة.

و قد أشكل أيضا بأن الاستصحاب يجب انحفاظوحدة الموضوع فيه و في المقام الدم فيالداخل غير الخارج فعلى فرض النجاسة فيالباطن أيضا لا يمكن الاستصحاب لتغيرالموضوع.

و الجواب عنه ان الجوف يكون ظرفا و كذاالخارج و لا يكون مقوما

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست