responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 185

الذيل يخالفه لان الذيل يدل على انه إذاكان دما معلوما يكون نجسا فمن اين نثبت انالدم نجس.

و اما الذيل و هو قوله «في ماء شربت منهدجاجة ان كان في منقارها قذر لم يتوضأ منهو لم يشرب و ان لم يعلم ان في منقارها قذراتوضأ منه و اشرب» فيدل على ان المدار هوالعلم و القذر يكون أعم من الدم و غيرهفإذا تهافت الصدر و الذيل يصير المرجعقاعدة الطهارة أو يقدم الذيل على انهقرينة للصدر.

و قد أشكل عليه أيضا بأن المدار يكون علىالصدر و يجب إسقاط الذيل لانه على فرض عدمالأسقاط يصير معناه ان رأيت في منقاره دمافهو نجس فمن اين نثبت ان الدم نجس و على فرضالإثبات فيكون من الحمل على الفرد النادر،و الجواب عنه انه لا يكون من الحمل علىالفرد النادر كما مرّ انه يكون فيما يأكلالجيف فالأصل المؤسس في خصوص المورد و فيجميع الموارد لنجاسة كل دم يكون غير وجيهفلا ندري ما هو المتمسك للقائلينبالنجاسة.

ثم قال بعض الظرفاء من الفقهاء انه يمكنان يكون لكلام القائلين بالنجاسة في بعضالفروض استصحاب النجاسة ففي المثال إذ رأىفي ثوبه دما يحتمل ان يكون من بدنه أو منالبرغوث فما علم هو ان هذا اما يكون دمه ولم ينقل أو يكون دمه الذي قد انتقل الى جوفالبرغوث و رجع، فلا ندري ان هذا الدم هلصار بعد الانتقال مستحيلا و رجع أو رجع بلااستحالة فيحكم بنجاسته بالاستصحاب فانقلت ان هذا الدم في الباطن ما كان نجسا وبعد الانتقال الى باطن البرغوث بمصه لايكون نجسا و هكذا في باطن البرغوث لانهيكون من انتقال ما في الباطن الى الباطنفلا يكون له حالة سابقه حتى نستصحبها فلاوجه للاستصحاب قلت ان هذا لا يتم لان الدمفي الباطن أيضا نجس لا طلاق الأدلة كما عنكاشف الطاء غاية الأمر لا يكون فيه منجسافإذا كان كذلك فيكون الاستصحاب في محله وعلى فرض عدم القبول في العروق و اما إذاخرج من العرق و دخل‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست