نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 187
لدموية الدم هذا سند القائل بالنجاسة والجواب عنه. اما دليل المفصل فهو ان الشك في نجاسة هذاالدم المتخلف تارة ينشأ عن احتمال ردالنفس فصار سببا لرجوع الدم و تارة ينشأ عنعدم وجود المقتضى كأن يكون رأس الحيوان فيعلو ففي الأول يكون حكمه الطهارة لاستصحابعدم رد النفس و هذا علة لعدم عدم الخروج وهو عين الخروج و لا يكون مثبتا كما توهمبعض من محشي العروة لأن المقتضي للخروجموجود و الشك يكون في وجود المانع و فيالثاني يكون حكمه النجاسة لاستصحاب عدمخروج الدم بالمقدار المتعارف [1]. فان قلت ان الخروج لا يكون موضوع حكم شرعيفي دليل من الأدلة لأن الخروج يكون موردالنجاسة إذا لم يكن بقدر المتعارف و موردحكم الطهارة إذا كان بقدره فاستصحاب عدمالخروج غير وجيه على انه لو ثبت يكون لهأثر ان الميتية و حرمة اللحم و النجاسة منقبلها. قلت في لسان الدليل يكون عنوان الخروجبقوله عليه السّلام «إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فهو طاهر» و الإجماع و السيرة فيالمتخلف أيضا يكون بعنوان الخروجالمتعارف فهذا داخل في الحكم بالطهارةفتحصل ان تفصيل السيد (قده) غير وجيه [2]فالتحقيق جريان قاعدة الطهارة في القولالثالث. مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيءاصفر يشك في انه دم أم لا مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيءاصفر يشك في انه دم أم لا محكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أو قيح ولا يجب عليه الاستعلام [3]. [1] و لا حالة سابقه للدم في النجاسة. [2] أقول ان هذا لأن أصالة عدم رد النفسيكون مثل أصالة عدم كون الرأس على العلو وبعد تعارض الأصلين فاستصحاب عدم خروجالمتعارف هو المحكم [3] إلا إذا لم يكن له مؤنة إلا قليلة.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 187