responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 184

المصداقية بقانون المقتضى و المانع وسائر القوانين و ان يكون مرادهم ان المخصصلا يكون لفظيا بل الإجماع و السيرة وكلاهما دليلان لبيان و القدر المتيقن منهغير هذه الصورة فيمكن التمسك بالعام فيالشبهة المصداقية للمخصص اللبّي.

و فيه انه ليس لنا عام لفظي في نجاسة الدمأيضا الا على فرض التمسك بإطلاق الموثقةفي دم منقار الطير على انها جائز في صورةكون العام مسوقا لطرد الشك و يمكن ان يكونالمتمسك الموثقة في منقار الطير فتكوندليلا و طريقا لأن الرؤية تكون سبباللنجاسة فيتمسك بها في الشبهة المصداقية ونظير هذا المرأة إذا رأت دما لا تدري انهاستحاضة أو الحيض فيحكم بقاعدة الإمكانالتي جعلت طريقا للتمسك بها في صورة الشكبأنه دم حيض لا استحاضة.

و كذا الرجل إذ رأى بللا يحتمل كونه منيايحكم بأنه جنب إذا كان قبل الاستبراءلإمكان كونه منيا فإن الرواية جعلت ضابطةفي ان حكم كل دم النجاسة في ظرف الشك و لولم يكن حكمه الواقعي كذلك فالحكم بنجاستهيكون مبنيا على هذا الأصل و هو كل دم نجسالا ما علم انه طاهر هذا حاصل الاستدلال.

و قد أشكل عليه بان الحديث لا يكون في مقامبيان حكم ظاهري كذلك بل يكون في صدد انالعلم بوجود الدم لازم للحكم بالنجاسة فيالحيوانات لعدم نجاستهم بالملاقاة أو انهيطهر بالزوال فلا يكون معناه ان كل دم نجس.

و قد يخدش فيه بان المقام يدور بين ان يكونالدم في المنقار نجسا أو يكون الرؤيةمقيدة بالنجاسة أي إذا رأيت في منقاره دمانجسا فهو نجس و هذا يكون من الحمل علىالفرد النادر لانه لا طريق لنا إلى إثباتالنجاسة من الحيوان الغير القابل للسؤالعنه.

و الجواب عن هذه الخدشة ان الرواية تكونفي مقام بيان الطير الذي يأكل الجيف و دمهنجس غالبا.

هذا كله على فرض استفادة أصل للشيخ و منتبعه للنجاسة من الصدر و لكن‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست