responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 183

انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهرالحكم بنجاسته [1] عملا بالاستصحاب و انكان لا يخلو عن اشكال و يحتمل التفصيل بينما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفسفيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد و بين ماكان لأجل كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسةعملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

(1) أقول انه يتصور في هذه المسألة: صورالاولى الشك في كونه دما أم لا و الثانيةان نعلم انه دم و لكن نشك في انه دم حيوانأو دم مخلوق سماوي مثلا الثالثة ان نعلمانه دم حيوان و لكن لا نعلم انه من ذي النفسأم لا ففي جميع الصور حكموا بالطهارة إلافي الأخيرة فإنهم قد اشكلوا فيها.

اما الصورة الأولى فيكون المرجع فيهاقاعدة الطهارة على فرض عدم أصل موضوعي لأنهذا يكون من الشبهة المصداقية في العاممثل من رأى شيئا أحمر لا يدرى انه دم أم لا.

و اما الصورة الثانية فهنا أيضا حكمالمصنف بالطهارة و هذا يكون على مسلكالقائل بأن كل دم نجس غير صحيح لان هذامصداق و نشك في التخصيص فتنطبق عليهالكبرى على فرض عدم التخصيص و اما علىالمسالك الحقة من ان كل دم حيوان مسفوح نجسفهو صحيح.

و اما الصورة الثالثة- فحكم هو (قده)بالطهارة و لكن جملة الفقهاء استشكلوا فيهو منهم الشيخ مثاله من رأى في ثوبه دما لايعلم انه من البرغوث أو من بدنه، و الدليلعليها هو ان الأصل في كل دم حيوان النجاسةو قد خصص بدم غير ذي النفس و هذا يكون منالشبهة المصداقية للمخصص فالمرجع قاعدةالطهارة لأن التمسك بالعام فيها لا يجوز.

و اما دليل المخالف فيمكن ان يكون عندهمالتمسك بالعام في الشبهة


[1] الحكم بالطهارة هو الأشبه لقاعدتها وعدم تمامية جريان الأصول في المقام.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست