responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 165

بعض الدماء من العرق [1].

ثم على فرض عدم دلالة ما ذكر في موارد خاصةتكون لنا عمومات فمنها النبوي في الذكرى وبعض الكتب الفقهية الأخر باختلاف في نقلالمتن و لا تكون في كتب الرواية و هو قولهعليه السّلام انما يغسل الثوب من البول والدم و المنى.

و تقريب الاستدلال بوجهين: الأول ما هوالمختار و هو ان الظاهر من تعلق حكم بموضوعهو ان هذا الطبيعي بدون دخل شي‌ء غيرهيكون تحته و الا فيجب البيان بمقتضىمقدمات الحكمة و لا يمكن دعوى الانصرافعما خرج عن الحيوان لو ادعى في مثل الدمالخارج عن الشجر، و ما في بعض العبائر منان النجس هو الدم المسفوح لو كان المرادمنه الخروج من عرق يكون جميع الدماء من ذيالنفس خارجا من العرق كما عليه الأطباء وعلى فرض عدمه لو كان حكما من الاحكاممترتبا على خصوص المسفوح يكون في مورد خاصفإذا عرفت هذا نقول ان هذه الرواية فيه عقدإيجابي و عقد سلبي فالعقد الإيجابي يفهممنه انحصار النجاسة في الدم و أخويه المنىو البول و العقد السلبي معناه ان غير الدمطاهر فلا يفهم منه ان الدم على قسمين بلالدم نجس و غيره طاهر و الدم لا يكون غيرهالدم أيضا.

ان قلت ان الحصر ممنوع لان لنا نجاساتغيره قلت الظاهر الحصر و لا يرفع اليد عنهالا بدليل و هو يكون في سائر النجاسات مثلالكلب و الخمر ففيما لم يقم عليه دليل يكونطاهرا بمقتضى الحصر.

هذا تقريب الدلالة و قد رمى هذه بالضعفلأنها لم تر و في كتب الرواية و نقلها فيالكتب الفقهية لا اعتبار به و فيه ان نقلالذكرى و غيره من الفحول يكفى لعدم الضعف ولأنهم أوثق من بعض صاحبي كتب الرواية:

و منها ما في صحيح ابن بزيع (باب 14 من أبوابنزح البئر- ح 21) عن إسماعيل بن بزيع قالكتبت الى رجل ان يسئل أبا الحسن الرضا عليهالسّلام عن البئر


[1] كون الدم من ذي العرق لا يثبت كبرى كليةلكل ما في العرق.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست