نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 166
يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطراتمن بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرةكالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحلالوضوء منها للصلاة فوقع عليه السّلامبخطه في كتابي ينزح دلاء منها. و تقريب الاستدلال ان السؤال فيها يكون عنطبيعي الدم و لا يكون فيه تفصيل بين افرادالدم فتكون نجاسته في جميع أفراده. فإن قلت ان هذه الرواية مسوقة لبيان حكمآخر و لا يمكن أخذ الإطلاق من هذه الجهةلأن السؤال يكون عن الدم و علاجه إذا وقعفي البئر لا عن أصل الدم و نجاسته. قلت غاية [1] ما يدعى هو ارتكاز نجاسة الدمعند السؤال و لكن الكبرى في الجواب عامة ولم يفصل عليه السّلام بين الدماء. و منها ما في المستدرك عن دعائم الإسلام(باب 15- من أبواب النجاسات ح 2) عن الباقر والصادق عليهما السّلام قال في الدم يصيبالثوب يغسل كما تغسل سائر النجاسات و رخصافي النضح اليسير منه و من سائر النجاساتمثل دم البراغيث و أشباهه قالا عليهماالسّلام فإذا تفاحش غسل. و قد أشكل عليها دلالة و سندا: أما الأولىفهو ان وزان نجاسة الدم يكون وزان سائرالنجاسات. و فيه انه لمّا لا يكون طور تطهيرالنجاسات على وجه واحد فمعناه ان الدم نجسمثل سائر ما هو نجس و اما الثاني و هو الضعفسندا فلان نقل الدعائم يرجع الى النقل عنالبحار. و الدعائم على فرض عدم تمامية مافيه من الروايات لعدم الاعتماد على سندهفيمكن القول بضعف هذه الرواية أيضا الا انينجبر بتوافق مضمونها مع ما هو صحيح و لكنهغير تام عندنا. و منها ما يكون أقوى سند المشهور و هوموثقة عمار الساباطي (باب 82 من [1] إذا لم يكن الرواية في مقام بيان هذهالجهة لا وجه للأخذ بالإطلاق.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 166