نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 164
أو هي بمعنى القذارة فإذا كان معناهبالفارسية (پليد) لا يمكن استفادة النجاسةالمعروفة منه. على ان القيد يكون ظاهرا [1] في رجوعه إلىالأخر و هو هنا لحم الخنزير فيمكن ان يكونهو من الرجس مضافا بان الدم يكون موصوفابكونه مسفوحا [2] و كيفما كان لا يمكناستفادة نجاسة الدم مطلقا عن هذه الآية. و اما الروايات فهي في موارد خاصة مثل مايخرج بحك الجلد و الرعاف و غيره و يمكناستفادة النجاسة لطبيعى الدم و إلقاءالخصوصية فإنه لا يمكن ان يقال ان الدمالذي يخرج بالحك نجس و ماله دفع لا يكونكذلك لانه لم يرد مثلا فيه رواية و كلماخرج يكون بالاستثناء. لا يقال ان لنا روايات في دم البرغوث والبق و أمثاله دالة على الطهارة فعلى هذايحكم بأن طبيعي الدم طاهر و تلقى الخصوصيةسوى ما استثنى فيكون طهارة الدم هي الأصل.لأنا نقول لو استفدنا من الطائفة الاولىان الدم فيما له نفس نجس فالنقض فيما لايكون له نفس في غير مورده و تنقيح المناطفيه لا ضير فيه [3]. ثم ان قلنا ان الدم من ذي النفس لا يكونالا من عرق فكل دم يكون خارجا من عرق فهونجس و يرتفع النزاع لانه يكون على فرض عدمكون [1] أقول رجوعه إلى الأخير خلاف الظاهرلانه يكون في مقام بيان التعليل لما ذكرهمن الميتة و الدم و لحم الخنزير مع اناستقذار العرفي في الميتة و الدم أكثر منهفي لحم الخنزير. [2] لو كان تفسير المسفوح بالمصبوب صحيحافلا وجه لهذا الأشكال فما لا يخرج بدفقأيضا نجس إنما الإشكال في أعمية الرجس كماذكره. [3] و يمكن ان يقال ان نجاسة الدم من ذيالنفس و عدمه من غيره ليس المستفاد مندليلها الا حكمهما و يكون غيرهما تحتقاعدة الطهارة.
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 2 صفحه : 164