responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 163

احتمال كونه مدركيا لما سيأتي منالروايات فلا يكون كاشفا عن رأى المعصومعليه السلام.

الدليل الثاني ارتكاز المتشرعين علىنجاسة الدم القليل الذي يخرج من مثل تحتالشعر أيضا و لم يصل ردع عنه لانه مثلالسيرة و كان هذا دارجا في أصحاب الأئمةعليه السّلام أيضا بشهادة بعض الأسئلةالأجوبة فمن موارد السؤال هو ان الدم إذاوقع في البئر كيف يكون حكمه؟ فيقول عليهالسّلام في جوابه ينزح و لم يفصل السائل ولا الامام عليه السّلام في الجواب و مثلالسؤال عن الصلاة في لباس فيه دم فأجابهعليه السّلام بأنه مع عدم العلم به قبلالصلاة لا اشكال فيه و لم يفصّل.

لا يقال ان نجاسة الدم في الجملة كانتمحرزة في زمنهم عليهم السّلام و في زمانناو السؤال عما وقع في البئر يكون في دم وقعفي البئر و يعلم السائل انه نجس و لا يثبتبه نجاسة طبيعي الدم.

لأنا نقول [1] لو كان الحكم مختصا به يلزمالاستفصال بينه و بين غيره و حيث ما فصلفيفيد العموم.

الدليل الثالث: الايات و الروايات فالآيةمثل قوله «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَإِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍيَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةًأَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَخِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.» (الانعام 145).

ففسروا الآية بأن الرجس هو النجس و فيهانه أعم من النجاسة المعنوية


[1] أقول إذا كان الكبرى مسوقة لبيان حكمآخر غير متعرض لهذه الجهة فلا وجه للقولبان عدم التفصيل دليل على الإطلاق كما نرىمن كيفية الأسئلة و الأجوبة في العرف فإذاسئل عن دم وقع في البئر كان السؤال عن حكمالبئر لا حكم الدم و كان بعد فهم نجاسةالدم من دليل آخر يسئل عن هذا بقرينة هذاما في بعض الأسئلة من السؤال عن الذي يطهرهكما سيأتي منه في صحيح ابن بزيع.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست