responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 162

الأصل فيمكن ان يقال بنجاسة الدم المتخلفلانه من ذي عرق لو لم يقم عليه دليل و أصلآخر بان كل دم نجس سواء كان من ذي النفس أملا الا ما استثنى حتى يكون دم البيض أيضانجسا و كذا الدم الخارج عن شجر القزوين.

فنقول من الأدلة على النجاسة الإجماع و هوالدليل الأول و هو مطلق من جهة كونه من ذيعرق أولا، بدفق أولا، فنذكر بعض عباراتهمفي المعتبر و التذكرة. قال المحقق فيالمعتبر الدم كله نجس عدا ما لا نفس له واما ما في التذكرة فنفى الخلاف عن نجاسةالدم من ذي النفس السائلة.

و من بعضهم يظهر ان النجس هو الدم المسفوحكما عن العلامة و هو ما يخرج من عرق بعرقهكما جعل العلامة معناه هكذا و كذلك فيالخلاف و في المنتهى أيضا ففي الأول الدمالمسفوح من كل ذي نفس سائلة أي ما هو خارجبدفق و هو مذهب علماء الإسلام و في الثاني-أعني المنتهى ان المراد به ما له عرق يخرجمنه بقوة و دفع لا رشحا كالسمك.

و كيفما كان فالكلمات بينهم لا يقبل الجمعظاهرا الا انه قيل يمكن الجمع بنحو العام والخاص فإنه يمكن إرجاع كلماتهم في الدمالمسفوح الى ما يخرج من حيوان ذي نفس سائلةسواء كان من العرق أم لا أو نقول ان جميعالدماء يكون من العرق.

و قد ذكر لهذا الجمع قرينتان: الاولى انهميستثنون من الدم، الدم المتخلف و دم غير ذيالنفس و لم يخرجوا سائر الأقسام فيعلم أنذي النفس لدمه عرض عريض يشمل القليلالخارج من الجلد.

الثانية انهم في مقام بيان نجاسة الدمتمسكوا بروايات خاصة تتكلمون في صحتها وسقمها لا في مورد دون مورد فعلى هذا يمكنالقول بان كل دم من ذي نفس نجس و لو لم يكنمن عرق، هذا ما ذكروه في وجه الجمع.

و فيه انه يشكل ذلك لانه لا يمكن إثباتالإجماع و على فرضه يكون فيه‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست