responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 161

قلت لازم هذا القول عدم جواز بيع ما يكونمحلّل الانتفاع بالتعبد و هو خلاف ذوقالفقه فالتحقيق ان يقال ان تنقيح المناطفيما دل على ان سراج و الاستصباح بها جائزغير صحيح لعدم دليل عليه و اما نفسالاستصباح فهو لما لا يكون من المنافعالدارجة [1] حكم بجوازه و الا فما يكون منهدارجا فلا يجوز الانتفاع به و يكون بيعهغير صحيح و هذا موافق الذوق فعلى هذا نحننفتي بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقافيما يشترط فيه الطهارة و ما لا يشترط فيه،و المصنف أيضا يرجع عن ما افتى به هنا فيماسيأتي.

الخامس من النجاسات الدم‌

قوله: الخامس الدم من كل ما له نفس سائلةإنسانا أو غيره.

(1) أقول لا إشكال في نجاسة الدم و يكون منضروريات الدين في الجملة الا ان الكلام فيانه هل يمكن تأسيس أصل بأن كل ما يكون عن ذينفس سائلة سواء كان بدفق أم لا؟ يكون نجساحتى يكون هو المرجع عند الشك أم لا؟.

و لا يخفى ان معقد الإجماع يكون الدمالمسفوح حتى لو قلنا بوجود هذا


[1] أقول عدم كونه دارجا في محل المنع سيمافي الزمن السابق الذي كان سراج الناس منالشحم و ربما لا يكفيهم شحوم ما ذكي لأنالحلال منه كانوا يستفيدون منه للأكل فإذاكان الدارج بينهم كذلك فربما يكون في صددالبيع و لا يعتنون بالنجاسة كما في زماننافان النفط لو كان نجسا بنجاسة مباشرىاستخراجه لا يجتنبون الناس عن بيعهلنجاسته و كذا سائر منافعه غير الإسراجكان دارجا كما سئل عن مس السفن بشحومالميتة في بعض الروايات فعلى هذا لا غر فيالقول بجواز بيعه في خصوص الاستصباح لو لمنقل في غيره لانصراف الروايات المانعة عنهكما قاله الأستاذ مد ظله في الأعيانالنجسة و لكن لا يترك الاحتياط في تركالبيع مطلقا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست